والبقاء ، بقصد الطلاق(وإن اختارت نفسها في الحال) على أصح القولين ، لما
______________________________________________________
نفسها بانت منه؟ قال عليهالسلام : لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلّقهن ، وهو قول الله عزوجل : ((قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَزِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً)) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الخيار فقال : وما هو وما ذاك ، إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) ، وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل إذا خيّر امرأته قال : إنما الخيرة لنا ليس لأحد ، وإنما خيّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان عائشة ، فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) ، وخبره الثالث (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني سمعت أباك يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيّر نسائه ، فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهنّ على طلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبنّ ، فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خصّ الله به رسوله) (٤)ومثلها غيرها.
وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمرتضى وظاهر الصدوق وقوع الفرقة للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا خيّرها وجعل أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء ، وإن خيّرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق) (٥)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يخيّر امرأته أو أباها أو أخاها أو وليّها فقال : كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت) (٦) ، وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال عليهالسلام : يجوز ذلك عليه) (٧)، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : إنما الخيار ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها) (٨)، وصحيح حمران (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة ـ بينهما خ ل ـ قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (٩) ومثلها غيرها من النصوص أيضا.
وقد رجّح الشارح في المسالك الطائفة الثانية لأنها أكثر عددا وأصح سندا وأظهر دلالة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٢ و ٣ و ١٤.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١٦ و ١٧ و ١٢ و ١١.