(ولو لم يأذن) لها في البذل مطلقا (١) (صح) الخلع في ذمتها (٢) دون كسبها (٣) (وتبعت به بعد العتق (٤) كما لو عاملها (٥) بإقراض وغيره (٦) ، ولا إشكال (٧) هنا (٨) وإن علم (٩) بالحال ، لأن العوض صحيح متعلق بذمتها وإن امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحكم (١٠) لقدومه (١١) عليه ، وثبوت (١٢) العوض في الجملة (١٣) ، بخلاف بذل العين (١٤)
______________________________________________________
(١) بوجه من الوجوه السابقة فلم يأذن في البذل لا في عين أمواله ولا في ذمته ، هذا وإذا بذلت من غير إذنه فلا يخلو إما أن تبذل عينا من أمواله أو أن تبذل دينا.
فإن بذلت عينا من أموال السيد فالخلع على عين مال مستحقة للغير فيأتي فيها الوجهان السابقان ، من بطلان الخلع لأنه معاوضة حقيقية ، تبطل ببطلان العوض كما عليه الشيخ ، ومن أن الخلع طلاق مشتمل على معاوضة ، فلا يبطل أصل العقد إذا ظهر بطلان العوض إلا أنه منجبر بضمان الزوجة لمثله أو قيمته كما عليه المحقق وجماعة ، غايته هنا يتّبع بالمثل أو القيمة للأمة بعد عتقها ويسارها.
وإن بذلت دينا ولم يأذن المولى فيصح الخلع وتتّبع بالبذل بعد عتقها ويسارها.
(٢) سواء كان المبذول عينا أو دينا ، أما إذا كان دينا فلا خلاف ، وأما إذا كان عينا فعلى قول المحقق وجماعة وهو القول المنصور.
(٣) لأن كسبها مال للمولى ، ولا يصح ثبوت البذل في ماله مع عدم إجازته.
(٤) واليسار أيضا.
(٥) أي الزوج وكانت المعاملة بغير إذن المولى.
(٦) الإقراض هو الدين ، وغيره كالهبة المشروطة بعوض والبيع والإجارة ونحوهما.
(٧) أي لا إشكال في صحة الخلع.
(٨) عند بذل الأمة دينا بغير إذن المولى.
(٩) أي الزوج.
(١٠) أي خصوصا مع علم الزوج بكون العوض بعد عتقها ويسارها.
(١١) أي قدوم الزوج على العوض بعد العتق واليسار ، وهو تعليل لصحة الخلع مع علم الزوج بالحال والحكم.
(١٢) عطف على قوله (لقدومه عليه).
(١٣) أي وإن كان العوض بعد العتق واليسار.
(١٤) أي بذل عين من أعيان أموال السيد مع عدم إذنه ، فيصح الخلع مع جهل الزوج بالحال ، أما مع علمه بالحال فيشكل الحكم بالصحة لقدومه على معاوضة فاسدة ، فلم يقصد