إن جوزناه (١).
نعم لو طلقها (٢) بائنا في العدة (٣) جاز له الرجوع (٤) حينئذ (٥) فيها (٦) ، لزوال المانع ، ولو كان الطلاق (٧) بائنا (٨) مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان. من إطلاق (٩) الإذن فيه (١٠) المتناول له (١١). ومن أن (١٢) جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوعه في النكاح بالنظر إلى الخلع ، لا بسبب أمر خارجي (١٣)
______________________________________________________
(١) أي جوّزنا تزويجه بالأخت أو الرابعة قبل رجوعها بالبذل ، وهذا إشارة إلى أنه يحتمل أنه لا يجوز التزويج بالأخت أو الرابعة قبل رجوعها في البذل ، لأنه متزلزل كالرجعي فيكون في حكم الرجعي ، وإن كان بحسب الظاهر هو بائن بالفعل.
(٢) أي طلق الأخت أو الرابعة.
(٣) أي عدة المختلعة الأولى.
(٤) أي الرجوع إلى المختلعة الأولى.
(٥) أي حين طلاق الأخت أو الرابعة.
(٦) أي في عدة المختلعة الأولى إن رجعت هي بالبذل.
(٧) أي طلاق المختلعة.
(٨) أي أن الطلاق الخلعي لو كان بائنا من غير جهة الخلع كما لو كان ثالثا مع ثبوت العدة لكونها مدخولا بها غير يائس ففي جواز رجوع المختلعة في البذل في أثناء العدة وجهان ، تقدم الكلام فيه في المورد الثاني سابقا.
(٩) دليل لجواز الرجوع في البذل كما عن المحقق والعلامة.
(١٠) في رجوعها بالبذل.
(١١) أي لرجوعها في البذل في هذا المقام ، وهو عدم إمكان رجوعه في الطلاق.
(١٢) دليل على عدم جواز الرجوع في البذل كما هو المشهور.
(١٣) مراد الشارح أن جواز رجوعها مشروط بإمكان رجوعه في الجملة بالنظر إلى أصل الخلع ، وإن امتنع رجوعه بسبب أمر خارجي يمكن زواله ، كالتزويج بالأخت أو الرابعة حيث يمكن زواله بالطلاق البائن أو موتهما ، فلذا لم يمنع التزويج المذكور لو ارتفع قبل رجوع المختلعة في البذل.
أما لو لم يمكن الرجوع للزوج بالنظر إلى أصل الخلع والمراد به أصل الطلاق ، كما في مقامنا حيث وقع الطلاق بائنا لأنه ثالث ، فلا يجوز لها الرجوع في البذل لأنه مشروط بإمكان رجوعه في الطلاق.