مع اتفاقهما عليها (١) بأن اتفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا ، وعلى إرادة جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد.
وإنما كان القول قولها فيها (٢) ، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطّلع عليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها (٣).
ويشكل بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين ، ولا تكفي إرادتها خاصة ، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله (٤).
ولو علل (٥) بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين (٦) كان الاختلاف فيها (٧) اختلافا في الجنس المعين (٨) فتقديم قولها من هذه الحيثية (٩) لا
______________________________________________________
إليها فيه ، ولأن الاختلاف في إرادتها ولا يطّلع عليها إلا من قبلها.
وفيه أن الاختلاف في الجنس المعين لا يقتضي الرجوع إليها وتقديم قولها ، بل يقتضي التحالف كما هو قول في المسألة ، وبأن الاختلاف هنا يرجع إلى تعيين ما اتفقا عليه من الإرادة ، فالمعتبر إرادتهما معا لا إرادتها فقط ، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله ، فلذا استوجه الشارح في المسالك التحالف وهو القول الثاني في المسألة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يبطل الخلع هنا ، لأن البذل هنا أصبح مجهولا وهو يقتضي الفساد ، وفيه أن المجهولية المانعة هي الواقعة حال العقد ، مع أنهما متفقان على عدمها وإنما حصلت الجهالة بتنازعهما في المراد.
(١) على الإرادة وحينئذ فالاختلاف على المراد من الجنس.
(٢) في مسألة الإرادة.
(٣) في الإرادة ، وهذا هو قول المحقق وجماعة.
(٤) أي من قبل كل منهما.
(٥) أي علّل الحكم بتقديم قولها بما يأتي فلا إشكال.
(٦) والإرادة كافية لأنه لا يشترط في صحة البذل ذكر الجنس لفظا ، بل يكفي في الصحة إرادته.
(٧) في الإرادة.
(٨) ومع الاختلاف في الجنس المعين يقدم قول المرأة مع يمينها على ما تقدم بيانه.
(٩) أي حيثية كون الاختلاف اختلافا في الجنس المعين فلا إشكال ، لأن الإشكال وارد لو كان تقديم قولها من جهة كون الاختلاف في الإرادة ، فتخصيص تقديم إرادتها دون إرادتهما مشكل.