أنه (١) (لا بد منها من الاتباع بالطلاق (٢) على المشهور ، بل لا نعلم فيه مخالفا ، وادعى جماعة أنه اجماع ، (ولو قلنا في الخلع : لا يجب) اتباعه بالطلاق ، وروي أنها (٣) لا تفتقر
______________________________________________________
(١) أن الشأن والواقع.
(٢) في المبارأة.
(٣) أي إتباع صيغتها بالطلاق ، على المشهور بين الأصحاب ، وادعى عليه الإجماع المحقق في الشرائع وجماعة ، وإن تم فهو الحجة وإلا فالأخبار الواردة في المقام تدل على افتقار صيغتها إلى الطلاق وهي : خبر حمران (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يتحدث قال : المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج) (١) ، وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق) (٢) ، وصحيح ابن بزيع (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ، قال : تبين منه) (٣).
وقد حملها الشيخ على التقية وفيه : أن المباراة لا يستعملها العامة كما في المسالك ، ولا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا ، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق ، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقية ، مع أنه لا معارض لها من الأخبار حتى تحمل على التقية.
وقد حملها صاحب الجواهر على ما لو كانت المبارأة بصيغة الخلع فلا تحتاج إلى الطلاق ، وحمل فتوى الأصحاب على الاحتياج إلى الطلاق فيما لو كانت المباراة بغير صيغة الخلع بل بالكنايات ، وفيه أنه على خلاف ظاهر النصوص والفتاوى نعم قال الشيخ في التهذيب : الذي عمل عليه في المبارأة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ، وفي كلامه إيذان بوجود المخالف ، لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إلى الأصحاب مطلقا.
وعلى كل فإن هذه الأخبار الدالة على عدم إتباع المبارأة بالطلاق بمرأى منهم ومسمع وقد أعرضوا عنها فيشكل الاعتماد عليها ، واتفاقهم على نحو يفيد الإجماع الكاشف عن قول المعصوم أشكل ، والاحتياط سبيل النجاة.
(٤) أي المبارأة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الخلع حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع حديث ٩.