(التفسير) ووقع واحدة ، لوجود المقتضي وهو (١) أنت طالق ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا الضميمة (٢) وهي (٣) تؤكده ولا تنافيه ، ولصحيحة جميل (٤) ، وغيرها في الذي يطلّق في مجلس ثلاثا. قال : هي واحدة.
وقيل : يبطل الجميع ، لأنه (٥) بدعة لقول الصادق عليهالسلام (٦) : «من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله ، وحمل (٧) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (٨).
______________________________________________________
وهي محمولة على التقية كالأخبار الدالة على وقوع الثلاث كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (١).
ويؤيد هذا الجمع خبر أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ، قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشيء ، ثم نظر إليّ فقال : هو ما ترى ، قلت : كيف هذا؟ قال : هذا يرى أن من طلّق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلّق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء) (٢).
(١) أي المقتضي.
(٢) وهي قوله (ثلاثا).
(٣) أي الضميمة تؤكد الطلاق.
(٤) عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، وقد تقدمت.
(٥) أي تفسير الطلاق بأزيد من واحدة.
(٦) كما في صحيح أبي بصير المتقدم.
(٧) أي قول عليهالسلام (فليس بشيء).
(٨) أي المطلّق ، ولا يحمل على بطلان الجميع ، ألا ترى إلى قوله عليهالسلام فيما بعد حيث
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١٦.