حيث يتحقق التحريم (١) (فكفارتان) إحداها للوطء ، والأخرى للظهار ، وهي (٢) الواجبة بالعزم (٣) ، ولا شيء على الناسي ، وفي الجاهل وجهان (٤) ، من أنه (٥) عامد (٦). وعذره (٧) في كثير من نظائره.
(ولو كرر الوطء) (٨) قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن الأول
______________________________________________________
الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه آتاها قبل أن يكفّر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضا) (١).
وعن الإسكافي عدم تعدد الكفارة لأخبار :
منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفّر فإنما عليه كفارة واحدة ويكفّ عنها حتى يكفر) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفّر) (٣) ، ومثلها غيرها وقد حملها الشيخ على ما لو وقع منه جهلا أو نسيانا ويؤيده خبر الرفع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى قوله وما لا يعلمون(٤).
(١) وذلك بأن كان الظهار مطلقا أو قد تحقق شرطه إذا كان مشروطا.
(٢) أي الأخرى التي للظهار.
(٣) أي العزم على الوطي.
(٤) التفريق بين الناسي والجاهل بعد شمول خبر الرفع لهما ليس في محله.
(٥) دليل لوجوب الكفارتين.
(٦) أي عامد إلى الفعل وجاهل بحكمه ، وهو مثل الناسي عامد للفعل ناسي للحكم.
(٧) أي عذر الجاهل بسبب جهله.
(٨) قد علمت أنه إذا وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان ، واحدة للوطي وأخرى للظهار ، فلو كرر الوطي قبل التكفير فتتكرر كفارة الوطي دون كفارة الظهار ، وإن كفّر عن الوطي الأول كما هو المشهور لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ، ليس في هذا اختلاف) (٥) فضلا عن أصالة عدم
__________________
(١) المصدر السابق حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار حديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار حديث ١.