وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من
______________________________________________________
هذا واعلم أن الماتن لم يذكر شروط المولى منها ، وقد ذكرها الشارح هنا فلا بد من التعرض لها بالتفصيل وهي :
يشترط فيها أن تكون منكوحة بالعقد ، لا بالملك بلا خلاف فيه لعدم اندراج المملوكة الموطوءة بالملك في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) بدليل ذكر الطلاق في ذيل الآية ، ولا طلاق في الأمة ولخبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام (سألته عن الرجل يؤلي من أمته؟ فقال : لا : كيف يؤلي وليس لها طلاق) (٣) ويشترط فيها أن تكون بالعقد الدائم كما هو المشهور لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها) (٣).
وعن المرتضى وقوع الإيلاء بالمتمتع بها لعموم الآية (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (٤) ، وهو ضعيف بما سمعت وبقوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٥) بعد قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (٦) ولا طلاق في المتمتع بها فلا عموم في الآية حينئذ ويشترط أن تكون مدخولا بها بلا خلاف فيه كما في كشف اللثام للأخبار :
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في غير المدخول بها قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار) (٧) ، وخبر الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها) (٨) ومثلها غيرها.
هذا وقد تقدم الخلاف في اشتراط الدخول في الظهار ، ولم ينقل خلافا هنا قال الشارح في المسالك : (وربما قيل به أيضا هنا لكنه نادر) انتهى. هذا وبعد ما سمعت شيئا من أدلة الإيلاء فهي مطلقة تشمل المسلمة والكافرة وتشمل الأمة والحرة إذا نكحت الأولى بالعقد لا بالملك ، وتشمل الإيلاء الواقع من الزوج حرا كان أو عبدا.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون الحلف على ترك الوطي دائما أو مقرونا بما يزيد عن أربعة أشهر بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ولازمه أنه لو كان على
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٨ حديث ٢٣.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.
(٥ و ٦) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.
(٨) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٢.