بل أجاب به (١) في جواب «ما هو» (٢) المحمول (٣) على نفس الماهية ، فيكون (٤) حقيقة (٥) الايلاء ، ودخول غيره (٦) من الألفاظ الصريحة حينئذ (٧) بطريق أولى فلا ينافيه (٨) خروجها (٩) عن الماهية المجاب بها.
نعم يستفاد منه (١٠) أنه لا يقع بمثل المباضعة ، والملامسة والمباشرة التي يعبر بها عنه (١١) كثيرا وإن قصده (١٢) ، لاشتهار (١٣) اشتراكها (١٤) ، خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها (١٥).
______________________________________________________
(١) أي بلفظ الجماع.
(٢) الوارد في سؤال السائل.
(٣) صفة لقوله : (ما هو) وقد أريد به لفظه.
(٤) أي يكون الجماع الذي أجاب به الإمام عليهالسلام هو حقيقة الإيلاء.
(٥) خبر لقوله : (فيكون).
(٦) أي غير الجماع ، هذا وهم وحاصله : أن الجواب عن حقيقة الإيلاء بالجماع فقط دليل على خروج غيره من الألفاظ الصريحة ، مع أنها دالة على حقيقة الإيلاء قطعا ، وجواب أن الاقتصار على لفظ الجماع في مقام بيان حقيقة الإيلاء ، لأن الصريح داخل من باب أولى فلا داعي لذكره.
(٧) حين كون الجواب عن حقيقة الإيلاء بلفظ الجماع فقط.
(٨) أي لا ينافي الدخول المذكور.
(٩) فاعل لقوله (فلا ينافيه) والمراد بالخروج هو الخروج عن الجواب وعدم ذكرها في جواب الماهية المسئول عنها.
(١٠) من صحيح أبي بصير المتقدم ، والحاصل أنه يستفاد من صحيح أبي بصير عدم وقوع الإيلاء بالمباضعة والمباشرة والملامسة ونحوها ، لإتيانه في الجواب بما يدل على الجماع في القبل بلفظ صريح عرفا ، فلا يقع بغيره مما لا يدل عليه لا لغة ولا عرفا وإن عبّر بها عن الجماع قبلا في العرف كثيرا إلا أنه لم يصل إلى حد الانصراف ، فلو وصل إلى هذا الحد لكان مثله مثل لفظ الجماع الدال على الإيلاء من دون قصد إلا قصد معناه فقط.
(١١) أي التي يعبر بهذه المذكورات عن الجماع قبلا.
(١٢) أي قصد الجماع قبلا فلا يقع الإيلاء بهذه المذكورات.
(١٣) تعليل لعدم وقوع الإيلاء بها وإن قصده.
(١٤) إذ هي مشتركة بين الجماع وغيره.
(١٥) أي بوقوع الإيلاء بهذه المذكورات مع قصد الجماع قبلا منها.