الجماع انعقد (١) كذلك (٢) ، وكذا غيره (٣) من الألفاظ حيث لا يقع الايلاء به (٤).
(ولا بد من تجريده (٥) عن الشرط والصفة (٦) على أشهر القولين لأصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه ، وهو (٧) المجرد عنهما (٨).
وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف : يقع معلقا عليهما ، لعموم القرآن السالم عن المعارض. والسلامة (٩) عزيزة (١٠).
(ولا يقع (١١) لو جعله يمينا (١٢) كأن يقول : «إن فعلت كذا فو الله لا
______________________________________________________
(١) أي اليمين بدون إيلاء.
(٢) على الجماع.
(٣) أي غير قوله السابق : لا جمع رأسي ورأسك مخدة.
(٤) من ذلك الغير.
(٥) أي تجريد الإيلاء.
(٦) ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه وابنا حمزة وزهرة ويحيى بن سعيد إلى تجريد الإيلاء عن الشرط والصفة ، لأصالة عدم وقوعه لو علّق ، واحتج عليه الشيخ في الخلاف بإجماع الغرفة مع أنه قال الشيخ في المبسوط بوقوعه معلقا على الشرط والصفة وقواه العلامة في المختلف ، لأن الإيلاء من مصاديق الحلف ، والحلف يقع معلقا ، ولعموم قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) ، وأما النصوص المتقدمة التي فسرت الإيلاء منجزا إنما سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه ، لا غير ذلك مما يشمل المفروض.
(٧) أي المتفق عليه.
(٨) عن الشرط والصفة.
(٩) أي سلامة العموم عن مخصص له.
(١٠) أي نادرة ولذا قيل : ما من عام إلا وقد خص وإذا ثبتت السلامة فهذا ما يقوّي العمل بالعموم.
(١١) أي الإيلاء.
(١٢) بأن يحلف على ترك وطئها إن دخلت الدار من باب الزجر لها عن الدخول.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.