المقرّ بالله تعالى ليمكن حلفه به (١).
(وإذا تم الايلاء) بشرائطه(فللزوجة المرافعة (٢) إلى الحاكم(مع امتناعه عن)
______________________________________________________
(١) بالله.
(٢) قد تقدم أنه يعتبر في الإيلاء أن يكون على ترك الوطي أبدا أو مطلقا ، أو مدة تزيد عن أربعة أشهر لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر) (١).
ولو وقع الإيلاء فللزوج مهلة وهي أربعة أشهر بعد الانعقاد لا يطالب فيها بشيء ولكن إن وطئ فيها كفّر وانحل الإيلاء ويشهد له صحيح بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا أثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلّي عنها فإذا حاضت وطهرت طلّقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢).
ولو مضت المدة فإن صبرت فلا كلام ، لأن الحق لها ولها إسقاطه ، وإلا رفعت أمرها للحاكم الشرعي ليفيء أو يطلق ، فإن فاء بمعنى وطئها ينحل الإيلاء وعليه الكفارة كما عن المشهور ويشهد له خبر منصور بن حازم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفّر عن يمينه وأمسكها) (٣) فما عن الشيخ في المبسوط من عدم الكفارة ليس في محله.
وإن طلّق فقد خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا إن لم يكن ما يقتضي البينونة ، لأن الرجعي هو الأصل في الطلاق ولصحيح بكير وبريد المتقدم.
وإن امتنع عن الأمرين بعد مرافعة الحاكم حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء أو يطلق بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٣.