(ومتى وطأ) المولي(لزمته الكفارة (١) ، سواء كان في مدة التربص (٢) أو قبلها لو جعلناها (٣) من حين المرافعة(أو بعدها (٤) لتحقق الحنث في الجميع ، وهو (٥) في غير الأخير (٦) موضع وفاق ، ونفاها فيه (٧) الشيخ في المبسوط ، لأصالة البراءة ، وأمره به (٨) المنافي للتحريم (٩) الموجب للكفارة ، والأصح أنه (١٠)
______________________________________________________
(١) إذا وطئ في مدة التربص بناء على أنها من حين الإيلاء لزمته الكفارة بلا خلاف لقوله تعالى : (فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ ، ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ) (١).
ولو وطئ بعد المدة فكذلك كما هو الأكثر لإطلاق الآية المتقدمة ولخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال عليهالسلام : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفّر عن يمينه وأمسكها) (٢) ، ومرسل العياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها من الخطّاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفّر يمينه) (٣).
وعن الشيخ في المبسوط أنه لا كفارة لأصالة البراءة بعد الشك أو الظن بخروج هذا الفرض كما دل على وجوب الكفارة عند الحنث ، ولأنه يجب عليه الوطي بعد المدة فينحل اليمين لأنه يشترط في متعلقه أن لا يكون مرجوحا وعليه فلا كفارة مع الحنث ، وفيه أنه لا أصل مع عموم الأدلة ، ولأن الإيلاء يخالف مطلق اليمين بأحكام ، وهذا منها ، وهو كون متعلقه مرجوحا فينعقد إذا كان ايلاء ولا ينعقد إذا كان يمينا.
(٢) إن جعلناها من حين الإيلاء.
(٣) أي جعلنا مدة التربص.
(٤) بعد مدة التربص.
(٥) أي لزوم الكفارة.
(٦) الأخير هو ما بعد مدة التربص.
(٧) في الأخير.
(٨) أي وأمر المولي بالوطء ، وهو من باب إضافة المصدر لمفعوله.
(٩) أي تحريم الوطي الناشئ من الحلف على تركه.
(١٠) أي أن الوطي بعد مدة التربص.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٨٩.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الإيلاء حديث ٣ و ٤.