لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجع فيها (١) بقي التحريم (٢).
وهل يلزم حينئذ (٣) بأحد الأمرين (٤) بناء على المدة السابقة (٥) أم يضرب له (٦) مدة ثانية (٧) ، ثم يوقف بعد انقضائها (٨)؟ وجهان. من بطلان (٩) حكم الطلاق (١٠) ، وعود النكاح الأول بعينه (١١) ، ومن ثمّ جاز طلاقها (١٢) قبل الدخول وكان الطلاق رجعيا (١٣) ، بناء على عود النكاح الأول ، وأنها (١٤) في حكم الزوجة ، ومن (١٥) سقوط الحكم عنه (١٦) بالطلاق فيفتقر (١٧) إلى حكم جديد (١٨) ، استصحابا لما قد ثبت (١٩). وبهذا (٢٠) جزم في التحرير.
______________________________________________________
(١) في العدة الرجعية.
(٢) أي تحريم وطئها.
(٣) حين الطلاق الرجعي بعد مدة التربص إلا أنه رجع إليها في العدة.
(٤) من الفئة أو الطلاق.
(٥) أي المدة السابقة للتربص قبل الطلاق.
(٦) بعد الرجوع.
(٧) للتربص.
(٨) بعد انقضاء المدة الثانية.
(٩) دليل للاكتفاء بالمدة السابقة.
(١٠) وقد بطل بالرجوع.
(١١) فتعود أحكامه ومن جملتها احتساب المدة السابقة.
(١٢) أي بعد الرجوع.
(١٣) والمعنى لو لا عود النكاح الأول لكان الطلاق الثاني قبل الدخول طلاقا بائنا ، ومع أنه طلاق رجعي بالاتفاق باعتبار الدخول قبل الطلاق الأول وهذا كاشف عن عود النكاح الأول بالرجعة.
(١٤) دليل ثان للاكتفاء بالمدة السابقة.
(١٥) دليل لضرب مدة ثانية.
(١٦) أي سقوط حكم التربص عن المولي بسبب الطلاق.
(١٧) أي الإلزام بأحد الأمرين.
(١٨) من ضرب مدة ثانية.
(١٩) من سقوط حكم التربص الأول.
(٢٠) أي الاحتياج إلى ضرب مدة ثانية.