محتجا بأن المخالفة قد حصلت وهي (١) لا تتكرر ، وبحكم (٢) الأصحاب ببطلان الايلاء بالوطء ساهيا مع أنها (٣) يمين. فنسب الحكم المذكور (٤) هنا (٥) إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده (٦). وللتوقف وجه.
(ولو ترافع الذميان إلينا) في حكم الايلاء(تخيّر الإمام (٧) ، أو الحاكم) المترافع إليه(بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم ، وبين ردّهم إلى أهل ملتهم) جمع الضمير للاسم المثنى (٨) تجوزا ، أو بناء على وقوع الجمع عليه (٩) حقيقة
______________________________________________________
(١) أي المخالفة.
(٢) أي ومحتجا بحكم الأصحاب.
(٣) أي مع أن الإيلاء.
(٤) من الانحلال.
(٥) أي في القواعد.
(٦) كما في هذا الكتاب.
(٧) الذميان إذا ترافعا إلينا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما بمقتضى شرعنا لعموم أدلة الإيلاء وهم مكلفون بالفروع ، ولقوله تعالى : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ) (١) ، وبين ردهما إلى أهل نحلتهما ، لإقرارهم عليها كما هو المستفاد من الإعراض عنهم كما في قوله تعالى : (فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (١) والمراد بالإعراض عنهم ردهم إلى أحكامهم.
وعن بعض العامة أن الآية منسوخة بقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ) (٢) ، وليس له شاهد أو دليل مع أن النسخ على خلاف الأصل مع أن الإعراض عنهم من جملة الحكم بما أنزل الله تعالى.
نعم قد يقال ـ كما في الجواهر ـ أن الإعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل فلا يؤمر به ، وإقرارهم على الشيء غير الأمر بالرجوع إليه.
(٨) أي جمع الضمير في قوله : ردهم وملتهم ، مع أن المرجع اسم مثنى وهو الذميان.
(٩) على المثنى.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٠٥.
(١) سورة المائدة ، الآية : ٤٢.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ٤٩.