وسلامتها من الصمم والخرس (١) ، ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد (٢) من غير لعان ، إلا مع عدم الاحصان (٣) فالتعزير كما سيأتي.
(والمطلقة رجعية زوجة) (٤) بخلاف البائن.
وشمل إطلاق رميها (٥) ما إذا ادعى وقوعه (٦) زمن الزوجية وقبله (٧) ، وهو في الأول موضع وفاق ، وفي الثاني (٨)
______________________________________________________
(١) قد تقدم في كتاب النكاح في بحث أسباب التحريم أن قذف الزوجة الخرساء أو الصماء يوجب التحريم بلا لعان.
(٢) أي حد القذف.
(٣) أي عدم إحصان الزوجة بأن تكون مشهورة بالزنا.
(٤) إذا قذف المطلقة رجعيا كان له اللعان كما كان له الإيلاء والظهار ، لأنها بحكم الزوجة ، بلا فرق أن يكون القذف بملاحظة زمن الزوجية أو زمن العدة.
نعم ليس له اللعان لو قذف المطلقة بائنا ، بل يثبت بالقذف الحد ، سواء قذفها بلحاظ زمن الزوجية أو زمن العدة ، لأنها أجنبية حينئذ بلا خلاف فيه بيننا ، خلافا لبعض العامة حيث أثبت اللعان لو قذفها بلحاظ زمن الزوجية ، وهو ضعيف لما عرفت أن العبرة في زمن القذف وهي أجنبية في هذا الزمن ، نعم لو نفى الولد بعد الطلاق البائن فله اللعان كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(٥) أي رمي الزوجة بالزنا كما هو وارد في التعريف.
(٦) أي وقوع الزنا.
(٧) ولكن الادعاء في زمن الزوجية.
(٨) ما لو قذفها زمن الزوجية بالزنا قبل الزواج فحد القذف ثابت بالاتفاق ولكن هل له إسقاطه باللعان ، قال الشيخ في الخلاف : ليس له اللعان باعتبار حالة الزنا فيبقى عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَلٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ) (١).
وقال الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والشارح في المسالك أنه له الإسقاط باللعان باعتبار حالة القذف ، فيصدق أنه قذف زوجته فيندرج تحت عموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ) (٢) الآية.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٤.
(٢) سورة النور ، الآية : ٦.