فناسب نفي اليمين فيه (١) ، ونسبته (٢) إلى القول يؤذن بتوقفه فيه.
ووجهه (٣) أصالة عدم الاشتراط (٤) ، والحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف وهو (٥) لا يدل على نفيه عما عداه (٦) ، وجاز خروجه (٧) مخرج الأغلب ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا عن (٨) بين عويمر العجلاني ، وزوجته ولم يسألهما عن البينة(والمعنيّ بالمحصنة العفيفة (٩) عن وطء محرّم لا يصادف ملكا (١٠) وإن اشتمل (١١) على عقد ، لا ما صادفه (١٢) وإن حرم (١٣) كوقت الحيض ، والاحرام ، والظهار (١٤) فلا تخرج به (١٥) عن الاحصان ، وكذا وطء الشبهة (١٦) ، ومقدمات الوطء مطلقا (١٧)
______________________________________________________
يشرع ، لأن ذلك ثبت بالإجماع ، فبقي المختلف فيه معرضا للشبهة المذكورة) انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
(١) في الحد ، واللعان يمين فيناسبه عدم ثبوت الحد باللعان مع وجود البينة ، نعم مع عدم وجودها محل اتفاق.
(٢) أي نسبة المصنف عدم البينة إلى القيل.
(٣) أي وجه التوقف.
(٤) أي عدم اشتراط فقد البينة.
(٥) أي التقييد بالوصف.
(٦) وهذا نفي لمفهوم الوصف.
(٧) أي خروج الوصف المذكور.
(٨) أي أوقع اللعان بينهما.
(٩) أي غير المشهورة بالزنا ، وإلا فالمشهورة به سيأتي حكمها.
(١٠) أي لا يصادف الوطء ملكا ، وإلا لو صادف لكان حلالا ، إذ يستباح البضع بالملك.
(١١) أي الملك.
(١٢) أي صادف الوطء الملك.
(١٣) أي حرم الوطء.
(١٤) مبني على صحة ظهار السيد لأمته.
(١٥) أي بالوطء المصادف للملك وإن حرم.
(١٦) فلا تخرج به عن الإحصان.
(١٧) سواء كانت شبهة أم عمدا ، لأن المدار في اللعان على الزنا بمعنى الوطء قبلا أو دبرا.