(فلو رمى المشهورة بالزنا) ولو مرة (١) (فلا حدّ ولا لعان) بل يعزّر ، (ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة للزنا (٢) كالميل في المكحلة) ليترتب عليه (٣) اللعان إذ هو (٤) شهادة ، أو في معناها(لا بالشياع ، أو غلبة الظن) بالفعل فإن ذلك (٥) لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.
هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه (٦) حينئذ (٧) يكون كالبينة (٨) ، وهي (٩) لا تجوّز القذف أيضا ، أما لو اشترطنا فيه (١٠) العلم لم يبعد الجواز به (١١) ، لأنه (١٢) حينئذ (١٣) كالمشاهدة (١٤).
______________________________________________________
(١) بأن زنت مرة فاشتهرت بها فرماها بهذا الزنا لا بغيره ، فلا حد ولا لعان ، لأن اللعان إنما شرّع صونا لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة منتهك ، وظاهرهم التسالم عليه.
(٢) قد تقدم الدليل على اشتراط المشاهدة في اللعان.
(٣) على القذف.
(٤) أي اللعان.
(٥) من الشياع أو غلبة الظن.
(٦) أي فإن الشياع.
(٧) أي حين عدم اشتراط العلم فيه.
(٨) من ناحية حصول الظن من كل منهما.
(٩) أي البينة.
(١٠) في الشياع.
(١١) أي لم يبعد جواز القذف بالشياع المفيد للعلم.
(١٢) أي الشياع.
(١٣) حين إفادته العلم.
(١٤) هذا واعلم أنه قد تقدم اشتراط المشاهدة في اللعان ومع ذلك وقع الخلاف بينهم في أن المعتبر هو المشاهدة بالعين بحيث يسقط اللعان بقذف الأعمى لتعذر المشاهدة منه كما هو المشهور ويقتضيه النصوص السابقة الدالة على اشتراط المشاهدة.
أو أن المعتبر هو العلم وإن لم يدع المشاهدة ومعه يثبت اللعان بقذف الأعمى كما نفى عنه البعد في المسالك باعتبار أن اشتراط المشاهدة محمول على من يمكن ذلك في حقه ، أو على جعل المشاهدة كناية عن العلم ، وهو ضعيف لأنه على خلاف ظاهر النصوص ، وعليه فينحصر لعان الأعمى بنفي الولد فقط.