مملوكا ، أو فاسقا ، لعموم الآية ، ودلالة الروايات عليه (١).
وقيل : لا يلاعن الكافر ، ولا المملوك بناء على أنه (٢) شهادات كما يظهر من قوله تعالى : (فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ) (٣) وهما (٤) ليسا من أهلها (٥) ، وهو (٦) ممنوع لجواز كونه (٧) أيمانا ، لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى ، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى وما ذكره (٨) معارض بوقوعه (٩) من الفاسق إجماعا(ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة (١٠) إن أمكن معرفته اللعان) كما يصح منه (١١) إقامة الشهادة ، والأيمان ، والاقرار ، وغيرها من الأحكام ، ولعموم الآية.
وقيل : بالمنع ، والفرق (١٢) لأنه (١٣) مشروط بالألفاظ الخاصة دون الاقرار والشهادة فإنهما (١٤)
______________________________________________________
(١) على لعان الكافر والمملوك والفاسق ، وقد عرفت أن الروايات قد وردت في المملوك فقط.
(٢) أي أن اللعان.
(٣) سورة النور ، الآية : ٦.
(٤) أي الكافر والمملوك.
(٥) من أهل الشهادة.
(٦) أي كون اللعان شهادة.
(٧) كون اللعان.
(٨) من كون اللعان شهادة وهي لا تصح من الكافر والمملوك.
(٩) بوقوع اللعان.
(١٠) أي الإشارة المعقولة التي يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس ، فيصح لعانه إذا كانت له إشارة معقولة كما يصح بيعه ونكاحه وطلاقه وغيرها.
وعن ابن إدريس المنع نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة ، وفيه : إن المفروض العلم بمدلول إشارته وأن إشارته مفهمة ، وإلا فلو لم تكن مفهمة فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته لتعذر الوقوف على مراده بلا خلاف في الثاني قطعا.
(١١) من الأخرس.
(١٢) أي الفرق بين لعانه وبين غيره من الشهادة والأيمان والإقرار وغيرها.
(١٣) أي اللعان.
(١٤) أي فإن الإقرار والشهادة.