وفي لعانهما (١) لنفي الولد وجهان (٢). من (٣) عدم النص (٤) فيرجع إلى الأصل(٥). ومساواته (٦) للقذف في الحكم ، والأوجه الأول (٧) ، لعموم النص (٨). ومنع المساواة (٩) مطلقا (١٠) ، وقد تقدم البحث في ذلك (١١).
(والدوام) فلا يقع (١٢)
______________________________________________________
المسالك (وهي خرساء أو صماء) وهو دالّ على اعتبار أحد الأمرين وهو مذهب الأكثر ، بل ادعى الإجماع في الغنية والسرائر على الاكتفاء بأحدهما ، ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء فقط في صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وخبر محمد بن مروان المتقدمين.
(١) أي لعان الصماء والخرساء.
(٢) اعلم أن النصوص المتقدمة دالة على تحريمها وعدم لعانها بالقذف ، وأما نفي الولد ، فمسكوت عنه.
(٣) دليل لوقوع اللعان في نفي ولد الصماء والخرساء.
(٤) إذ النص المتقدم الدال على عدم اللعان مختص بالقذف.
(٥) والأصل يقتضي اللعان بنفي الولد سواء كانت الزوجة صماء أو خرساء أو غيرهما ، غايته يكون لعانها بالإشارة المفهمة كلعان الأخرس.
(٦) دليل لعدم وقوع اللعان في نفي ولد الصماء والخرساء ، والمعنى أنه نفي الولد مساو للقذف في الحكم في غير الصماء والخرساء ، فيساويه في الحكم فيها ، فالقذف في الصماء يوجب التحريم بلا لعان فكذا نفي الولد.
(٧) من وقوع اللعان في نفي ولد الصماء والخرساء ، ويكون لعانها بالإشارة المفهمة.
(٨) أي لعموم دليل اللعان بالنسبة إلى كل زوجة خرج منه القذف بالزنا للخرساء والصماء ، ويبقى نفي ولدهما تحت العموم.
(٩) بين القذف ونفي الولد.
(١٠) أي من كل وجه.
(١١) أي في منع المساواة ، وتقدم في كتاب النكاح في المسألة العاشرة من فصل المحرمات.
(١٢) أي اللعان ، هذا واعلم أنه لا لعان في المتعة لنفي الولد على المشهور لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها) (١) ، وصحيح ابن سنان عنه عليهالسلام (لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها) (٢) ومثلها غيرها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان حديث ١ و ٢.