بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه (١) من غير لعان(إلا أن يكون اللعان لنفي الحدّ) بسبب القذف فيثبت (٢) ، لعدم المانع (٣) ، مع عموم النص (٤) ، وهذا (٥) جزم من المصنف بعد التردد ، لأنه (٦) فيما سلف (٧) نسب الحكم به (٨) إلى قول (٩).
وقد تقدم (١٠) أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا (١١) وأن المخصص للآية (١٢) صحيحة محمد بن سنان عن الصادق عليهالسلام.
______________________________________________________
فما عن ابن سعيد في جامعه من وقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الولد ليس في محله ، وما تقدم من الأخبار حجة عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمشهور على عدم لعان المتمتع بها مع القذف لنفس الأخبار المتقدمة لأنها نافية للعان مطلقا ، وعن الشيخ المفيد والسيد وقوعه بها للقذف لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ) (١) وفيه : إنه قد ثبت في محله جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وما تقدم من الأخبار يصلح لتخصيص عموم القرآن.
(١) بنفي الزوج.
(٢) أي اللعان.
(٣) من ثبوت اللعان.
(٤) أي عموم آية اللعان.
(٥) أي التصريح بثبوت اللعان لنفي الحد في المتمتع بها.
(٦) أي المصنف.
(٧) في كتاب النكاح في فصل عقد المتعة.
(٨) باللعان للقذف.
(٩) ففي فصل المتعة قال الماتن : (ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنا) انتهى ، ولم ينسب ثبوت اللعان بالقذف إلى قول ، نعم الشارح قال عقيبه : على قول المرتضى والمفيد ، إلا أن يكون هذا جزءا من اللمعة لا من الروضة.
(١٠) في فصل المتعة من كتاب النكاح.
(١١) في القذف ونفي الولد.
(١٢) أي آية اللعان.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦.