وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها (١) لا يؤثر في قدره ، والمرجع في ذلك (٢) إلى العرف ، ولو خيّره المكره بين الطلاق ، ودفع مال غير مستحق (٣) فهو اكراه ، بخلاف ما لو خيّره بينه (٤) ، وبين فعل يستحقه الآمر من مال ، وغيره (٥) ، وإن حتّم أحدهما (٦) عليه. كما لا إكراه (٧) لو ألزمه بالطلاق ففعله (٨) قاصدا إليه ، أو على طلاق معينة فطلق غيرها (٩) ، أو على طلقة فطلق أزيد (١٠).
ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة (١١) فالأقوى أنه إكراه.
______________________________________________________
(١) من الثلاثة الأخيرة وإن كثر.
(٢) من التنقيص في الأمور الثلاثة الأخيرة.
(٣) أي غير واجب الدفع عليه ، وكذا لو خيره بين الطلاق وبين كل فعل غير واجب عليه ولا اختصاص لخصوص المال فهو إكراه كما هو المعنى العرفي للفظ الإكراه.
(٤) بين الطلاق.
(٥) وغير المال مما يستحقه المكره بالكسر كما لو قال : طلق زوجتك وإلا قتلتك قصاصا ، وكان القصاص مستحقا عليه للمكره ، أو خيّره بين الطلاق وبين حق واجب عليه كما لو خيّر الحربي بين الطلاق والإسلام ، أو خيّر المرتد كذلك فلا معنى للإكراه حينئذ.
(٦) أي أحدهما غير المعيّن عليه ، وإلا مع حتم أحدهما عليه فهو المكره به خاصة.
(٧) لا خلاف ولا إشكال في أنه لو حصل ما يرفع به ظهور الكراهة ، أو حصل ما يظهر به الاختيار صح الطلاق ، ولكن هناك موارد قد التبس فيها الأمر من حصول الاختيار وارتفاع الكراهة.
فمنها : ما لو أكره عن الطلاق فطلق ناويا ، فعن التحرير والمسالك والروضة هنا وقوع الطلاق وعدم الإكراه ، أما وقوع الطلاق فلحصول اللفظ والقصد ، وأما عدم الإكراه إذ هو غير مكره على النية وإن أكره على التلفظ ، وقيل : إنه يقع باطلا لتحقق الإكراه ، إذ لو لا الإكراه لما فعله ، ولأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا أثر لها.
(٨) أي فعل الطلاق قاصدا إليه وناويا.
(٩) ومن جملة الموارد التي يتضح فيها ظهور الاختيار ما لو أكرهه على طلاق واحدة معينة فطلق غيرها ، فلا شبهة هنا في وقوع الطلاق وعدم تحقق الإكراه ، لأن الواقع منه مباين لما أكرهه عليه من كل وجه.
(١٠) فلو أكرهه على طلقة واحدة فطلق ثلاثا فإنه يشعر برغبته وأشاع صدره للطلاق ، فلا إكراه حينئذ ويقع الجميع واحدة.
(١١) فلو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه لا على التعيين فطلق واحدة بعينها فقيل : يقع