أنه يلحق به باقراره (١) ، أو العلم بوطئه (٢) ، وإمكان لحوقه به ، وإن لم يقرّ به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره : إن الفراش (٣) يلحق به الولد وإن لم يعلم وطؤه ، مع إمكانه (٤) إلا مع النفي (٥) واللعان ، وغيره (٦) من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي (٧) ، وحملوا (٨) عدم لحوقه إلا بالاقرار على اللحوق اللازم ، لأنه بدون الاقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده (٩) وهذا هو الظاهر.
وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبّه عليه ، ولو لا هذا المعنى (١٠) لنا فى ما ذكروه هنا (١١) ما (١٢) ، حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه (١٣)
القول في كيفية اللعان وأحكامه
(يجب كونه (١٤)
______________________________________________________
يمكن كون منه ، وأنه لو وطأها غيره ألحق به دون تغير من غير تقييد بإقراره به ، فجعل مستند ذلك الوطي الواقع من المولى ، وأقامه مقام الإقرار به من غير أن يعلم بكونه واطئا) انتهى.
(١) بناء على عدم فراشية الأمة بالوطء.
(٢) تنزيلا للوطء منزلة الإقرار بالولد.
(٣) كما في الزوجة الدائمة.
(٤) أي إمكان لحوق الولد به.
(٥) نفي الولد.
(٦) غير الفراش.
(٧) ولو نفاه ينتفي بغير لعان.
(٨) بناء على عدم الفراش في الأمة القاضي بكون الولد منه إلا مع النفي فيعارض مع ما قالوه هنا أن الأمة غير فراش بالوطء ولا يلحق الولد به إلا مع الإقرار ، ولرفع هذا التعارض يحمل كلامهم الثاني بعدم اللحوق إلا بالإقرار على عدم اللحوق اللازم بمعنى لو نفاه ينتفي بغير لعان ، أما لو أقر به فلا يسمع نفيه فيما بعد.
(٩) بعد الإقرار.
(١٠) من أن عدم اللحوق به إلا بالإقرار المحمول على عدم اللحوق اللازم إلا بالإقرار.
(١١) من أن ولد المملوكة لا يلحق بمالكها إلا بإقراره بناء على عدم فراشية الأمة بالوطء.
(١٢) في محل نصب مفعول به لقوله (لنافى).
(١٣) من لحوق ولد المملوكة بمالكها بشرط إمكان كونه منه من غير اعتبار الإقرار به.
(١٤) كون اللعان.