(لا يعود الحل (١) ، للرواية (٢) ، وللحكم بالتحريم شرعا (٣) ، واعترافه لا يصلح لإزالته(ولا يرث (٤) الولد) لما ذكر (٥) (وإن ورثه الولد) ، لأن (٦) اعترافه (٧) اقرار في حق نفسه بإرثه منه (٨) ، ودعوى ولادته (٩) قد انتفت شرعا (١٠) فيثبت اقراره على نفسه ولا تثبت دعواه على غيره (١١) ، وكذا لا يرث الولد أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم على نسبه في قول ، لأن الإقرار (١٢) لا يتعدى المقر.
(ولو اكذبت) المرأة(نفسها بعد لعانها (١٣) فكذلك) لا يعود الفراش ولا
______________________________________________________
يتقرب بالأب وترثه الأم ومن يتقرب بها على ما حرر في كتاب الإرث.
(١) أي لا يعود الفراش ، ولا ترجع امرأته إليه.
(٢) أي رواية محمد بن الفضيل.
(٣) بعد لعانهما فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، وتكذيبه نفسه ليس مزيلا لعدم الدليل عليه.
(٤) أي لا يرث الرجل الولد.
(٥) للحكم بعدم إرثه من الولد شرعا بعد لعانهما فيستصحب.
(٦) تعليل لإرث الولد منه.
(٧) أي اعتراف الرجل بالولد بعد لعانهما.
(٨) أي بإرث الولد منه ، فيؤخذ بمقتضى إقرار فيما هو عليه ، لا فيما هو له.
(٩) أي ودعوى الرجل ولادة الولد منه.
(١٠) بعد لعانهما.
(١١) بأن الولد منه حتى يرث الرجل ولده.
(١٢) تعليل لعدم إرث الولد من أقارب الرجل.
(١٣) لما كان لعانها بعد لعانه فلو أكذبت نفسها بعد لعانها فهي أكذبت نفسها بعد لعانهما ، فلا ترتفع الأحكام الأربعة المتقدمة التي ثبتت بعد لعانهما ، هذا ولا يجب عليها الحد حينئذ بدعوى أن تكذيب نفسها إقرار بالزنا ، لأن حد الزنا لا يثبت على المقرّ إلا أن يقرّ به أربع مرات بلا خلاف في ذلك.
نعم لو أقرت به أربع مرات بعد لعانهما فهل يثبت الحد كما هو الأشهر لعموم ما دل على وجوب الحد على من أقرّ أربعا وهو مكلف حرّ مختار ، أو لا يثبت الحد كما هو قول الشيخ في النهاية وابن إدريس وابن سعيد ، لأنها أقرت بزنا سقط حده باللعان لقوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ) (١) ومقتضى إطلاقه عدم عود الحد وإن أقرت بموجبه بعد ذلك أربع مرات.
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٨.