البينة بالفعل المقذوف به ، وكذا يسقط الحد لو عفى مستحقّه (١) ، أو صدّق (٢) على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدقة (٣) ، وهناك نسب لم ينتف بتصديقها (٤) ، لأنه (٥) اقرار في حق الغير (٦).
وهل له (٧) أن يلاعن لنفيه (٨) قولان. من (٩) عموم ثبوته (١٠) لنفي الولد ، وكونه (١١) غير متصور هنا (١٢) ، إذ لا يمكن للزوجة أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين بعد تصديقها إياه (١٣). نعم لو صادقته على أصل الزنا ، دون كون الولد منه (١٤) توجه اللعان منها (١٥) ،
______________________________________________________
(١) أي مستحق الحد كما حرر في باب الحدود.
(٢) أي صدّق المقذوف.
(٣) إذا قذفها فأقرت قبل اللعان لزمها الحد إن أقرت أربعا ، ولا حدّ على الزوج لتصديقها ، ولكن لو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، ويجوز للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ النسب ثابت بالفراش وهي فراش للزوج ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
وعن المحقق والعلامة في القواعد التردد في اللعان لنفي الولد ، لأن اللعان هنا غير مقصور ، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها لزوجها على أنها زنت وأن الولد من الزنا ، فإن ذلك هو مفروض المسألة.
نعم يتجه اللعان على تصديقها له على الزنا دون تولد الولد منه.
(٤) أي تصديق الزوجة فيما ادعاه الزوج من الزنا.
(٥) أي تصديقها على زناها القاضي في نفي الولد عن الزوج.
(٦) أي في حق الولد.
(٧) للزوج.
(٨) نفي الولد بعد تصديقها على أنها زنت ، وأن الولد من الزنا.
(٩) دليل لجواز لعان الزوج على نفي الولد.
(١٠) ثبوت اللعان.
(١١) أي كون اللعان وهو دليل على عدم جواز لعان الزوج لنفيه.
(١٢) في صورة تصديقها على أنها زنت وأن الولد من الزنا.
(١٣) أي بعد تصديقها للزوج فيما قذفها به من أن الولد ليس منه لأنها قد زنت برجل معين.
(١٤) من الزنا.
(١٥) من الزوجة.