(فلا عبرة بعبارة الساهي ، والنائم ، والغالط (١).
والفرق بين الأول والأخير : أن الأول لا قصد له مطلقا (٢) والثاني (٣) له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها (٤).
ومثله (٥) ما لو ظن زوجته أجنبية بأن كانت في ظلمة ، أو أنكحها له وليه ، أو وكيله ولم يعلم (٦) ، ويصدّق في ظنه ظاهرا (٧) وفي عدم القصد لو ادعاه (٨) العدة الرجعية ، ولا يقبل في غيرها (٩) ، إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة (١٠) ،
______________________________________________________
بالإرادة الاستعمالية دون الجدية كالهازل ، وأن يكون اللفظ مقصودا وكذا المعنى بالإرادة الاستعمالية والجدية ، لا إشكال في صحة الطلاق في الرابع لأنه مقصود ، كما لا إشكال في عدم صحة الطلاق في غيره لأن الطلاق كبقية الإيقاع والعقود من الأمور القصدية ، ومع عدم القصد للفظ أو المعنى لا يتحقق عنوان الإيقاع أو العقد.
(١) وكذا الهازل.
(٢) لا للفظ ولا للمعنى ، وكذا النائم.
(٣) أي الأخير.
(٤) فهو غير قاصد للفظ.
(٥) ومثل الغالط.
(٦) أي ولم يعلم الزوج إنكاحها له.
(٧) أي يصدق المطلق لو ادعى أن ظنه قائم على أن زوجته أجنبية فلذا طلقها ، أو أن ظنه قائم على عدم إنكاح وليه لها.
(٨) أي ادعى عدم القصد بحيث أوقع الطلاق ثم قال : لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا ، وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج من العدة ، لأنه إخبار عن نيته ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله ، فكان قوله مقبولا كنظائره من الأمور التي لا تعلم إلا من المخبّر على المشهور بلا فرق بين كون الزوجة في العدة الرجعية وغيرها وعن الشارح وجماعة أن الحكم كذلك ما دامت المرأة في العدة الرجعية لأن للزوج الرجعة ، ودعواه عدم القصد يقوم مقام الرجعة حينئذ كما لو أنكر الطلاق ، بخلاف ما لو كانت المرأة في العدة البائنة فليس للزوج الرجوع وإن كان عدم القصد يقوم مقام الرجعة.
(٩) غير العدة الرجعية من العدة البائنة.
(١٠) أي مع اتصال دعواه عدم القصد بصيغة الطلاق ، فتكون الدعوى قرينة متصلة لا توجب انعقاد الطلاق ، فلذا لا يصح سواء كانت المرأة في الرجعية أو البائنة.