(كلّه) اقتصارا في الحكم بالحرية على موضع (١) اليقين ، ولبعد النداء عن الإنشاء (٢).
وربما احتمل الوقوع به (٣) من حيث إن حرف الإشارة (٤) إلى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصه ، وإنما الاعتبار بالتحرير ، والاعتاق (٥) واستعمال يا بمعنى أنت ، أو فلان مع القصد (٦) جائز.
ويضعّف بأن غاية ذلك (٧) أن يكون كناية ، لا صريحا فلا يقع به (٨) ، ولا يخرج الملك المعلوم عن أصله (٩).
وحيث لا يكون اللفظ مؤثرا شرعا في الحكم (١٠) لا ينفعه ضم القصد (١١) إليه (١٢). ونبّه (١٣) بالغاية على خلاف من اكتفى بغير الصريح (١٤) إذا انضم إلى النية (١٥) من العامة
ويقوى الإشكال لو كان اسمها حرة فقال : أنت حرة وشك في قصده (١٦) ،
______________________________________________________
(١) وموضعه ما لو كان اللفظ صريحا ومنصوصا.
(٢) أي لبعد النداء عن إنشاء الحرية.
(٣) أي وقوع العتق بالنداء.
(٤) وهو (يا).
(٥) وهما حاصلان عند قول : يا حر ويا عتيق.
(٦) أي قصد العتق والتحرير.
(٧) أي غاية النداء مع قصد التحرير.
(٨) أي فلا يقع العتق بالنداء.
(٩) والملك المعلوم هو العبد المملوك لسيده فيبقى على المملوكية عند الشك في تحقق التحرير بالكناية.
(١٠) في العتق والتحرير.
(١١) أي قصد التحرير.
(١٢) إلى اللفظ غير المؤثر شرعا.
(١٣) أي نبّه الماتن بالغاية وهي قوله (وإن قصد التحرير بذلك).
(١٤) من الكناية والنداء.
(١٥) أي نية التحرير.
(١٦) لو كان اسمها حرة فقال مولاها : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار لم تنعتق قطعا لعدم قصد