إلا أن يجعله (١) نذرا ، أو ما في معناه (٢) ، كلله عليّ اعتاقه إن ملكته ، فيجب (٣) عند حصول الشرط ويفتقر إلى صيغة العتق (٤) وإن (٥) قال : لله عليّ أنه حر إن ملكته على الأقوى.
وربما قيل : بالاكتفاء هنا (٦) بالصيغة الأولى (٧) ، اكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق (ولا يجوز تعليقه (٨) على شرط (٩) كقوله : أنت حر إن
______________________________________________________
إعتاقه إن ملكته ، فيجب عتقه عند حصول الشرط لعموم الأمر بالوفاء بالنذر ، وكذا اليمين والعهد.
نعم لا ينعتق العبد بنفسه عند حصول الشرط ، لأن العتق مشروط بانتقال العبد إلى ملك الناذر ولو آنا ما قبل العتق فيتعين عتقه بصيغة العتق حينئذ ، وعن ابن حمزة وهو ظاهر الشهيد صيرورته حرا بدون صيغة العتق لو كان صيغة النذر : لله عليّ أنه حرّ إن ملكته واشتراط انتقاله إلى ملك الناذر مسلّم إلا أنه يكفي الملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق فيما لو ملك الذكر أحد العمودين أو المحارم من نسائه كأخته وعمته وخالته.
وأجيب أن الالتزام بالملك الضمني لقيام الدليل على انعتاق القريب إذا تملكه قريبه فمقتضى الجمع بينه وبين ما دل على أنه (لا عتق إلا في ملك) يقتضي الالتزام بوجود الملك الضمني آنا ما ثم يعتق.
وأما في المقام فلا دليل على انعتاقه بهذه الصيغة كي يلتزم بالتقدير المذكور ، وأدلة النذر تقتضي وجوب الوفاء بالمنذور على شرائطه الشرعية ، ولا عتق إلا بصيغته فلا بد من الصيغة حينئذ ، نعم لو كانت الصيغة : لله عليّ إعتاقه إن ملكته فلا بد من صيغة العتق بالاتفاق.
(١) ضمير الفاعل راجع إلى غير المالك ، وضمير المفعول راجع إلى عتق العبد إن ملكه.
(٢) من اليمين والعهد.
(٣) أي يجب العتق وفاء للنذر عند حصول شرطه من التملك.
(٤) والافتقار متفق عليه هنا.
(٥) وصلية.
(٦) لو كانت صيغة النذر : لله علي أنه حر إن ملكته.
(٧) وهي صيغة النذر من دون حاجة إلى صيغة العتق.
(٨) أي تعليق العتق عند إنشائه.
(٩) أي شرط بالمعنى الأعم ، فيعم الشرط والصفة.