فعلت كذا (١) ، أو إذا طلعت الشمس (٢) ، (إلا في التدبير فإنه) يجوز أن(يعلق بالموت) كما سيأتي(لا بغيره (٣) ، وإلا (٤) في النذر (٥) حيث لا يفتقر إلى صيغة (٦) إن قلنا به.
(نعم لو نذر عتق عبده عند شرط (٧)
______________________________________________________
(١) تمثيل للشرط.
(٢) تمثيل للصفة ، وقد تقدم تحقيق معناهما.
(٣) أي لا يجوز التعليق في التدبير بغير الموت ، وسيأتي البحث فيه في محله.
(٤) استثناء ثان من عدم جواز تعليق العتق على الشرط.
(٥) وهو النذر الذي لا يحتاج إلى صيغة العتق كما عن بعض على ما تقدم.
(٦) أي صيغة العتق.
(٧) الفرق بينه وبين ما تقدم ، أن ما تقدم كان عن نذر عتق عبد الغير على تقدير تملكه ، وهنا عن نذر عتق عبده عند حصول شرط سائغ هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد عرفت أنه لا يصح تعليق العتق على شرط أو صفة لأنه مناف للجزم ومن جهة ثالثة قد حرر في باب الإيمان والنذور مشروعية التعليق في النذر.
وعليه فلو نذر عتق عبده عند حصول شرط سائغ فلا يخلو إما أن ينذر إعتاقه أو انعتاقه ، والأول كما لو قال : لله علي إعتاق عبدي إن فعل كذا وهو نذر السبب ، والثاني كما لو قال لله علي أنه حر إن فعل كذا ، وهو نذر النتيجة. ولا إشكال في انعقاد النذر وصحته لعموم أدلته ، ولا إشكال في الاحتياج إلى صيغة العتق في الأول لأنه نذر بالعتق ولا عتق إلا بالصيغة ، وإنما الكلام في الاحتياج إلى صيغة العتق في الثاني فظاهر المتن والشرح أنه لا يحتاج إلى صيغة العتق بالخصوص بل تكفي صيغة النذر المعلّقة على الشرط ، وهذا استثناء من تعليق صيغة العتق على الشرط المحكوم ببطلانها سابقا وفيه :
أولا : أنه ليس ذلك من العتق بالصيغة معلقا ، بل هو العتق بالنذر الذي ثبت فيه مشروعية التعليق ، والبحث في إنشاء العتق بصيغته معلّقا.
وثانيا : منع انعقاد النذر إذا تعلق بالآثار والنتائج التي أوقفها الشارع على صيغ خاصة كالنكاح والطلاق والعتق ، وكذا الكلام لو نذر كون المال لزيد ، لأن تمليك الغير مالا بحاجة إلى سبب ، والنذر بما هو نذر ليس من أسباب تمليك الغير ، نعم النذر سبب في وجوب الوفاء بالمنذور ، وعليه فلا بد أن يكون النذر متعلقا بأسباب تمليك الغير.
وثالثا : أنه لا فرق بينه وبين ما تقدم من ناحية نذر العتق المعلّق فلو تم العتق هنا عند تحقق شرط النذر من دون احتياج إلى صيغة العتق ثم هناك ، مع أنهما غير ملتزمين به هناك.