سائغ (١) على ما فصّل (٢) (انعقد) النذر وانعتق مع وجود الشرط إن كانت الصيغة أنه (٣) إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر (٤). ووجب عتقه (٥) إن قال : فلله عليّ أن اعتقه.
والمطابق للعبارة (٦) الأول (٧) ، لأنه (٨) العتق المعلق (٩) ، لا الثاني (١٠) فإنه (١١) الاعتاق.
ومثله (١٢) القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة ، أو لزيد (١٣) أو أن يتصدق به ، أو يعطيه لزيد (١٤) فإنه (١٥) ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول (١٦) ،
______________________________________________________
(١) أي غير مخالف للكتاب أو السنة ، وهو الشرط المشروع.
(٢) أي على ما فصل قريبا في صيغة النذر بحيث تارة تتعلق بالإعتاق وأخرى بالانعتاق.
(٣) أي الشأن والواقع.
(٤) فالنذر قد تعلق بالانعتاق ، وهو نذر النتيجة والأثر.
(٥) عطف على قوله (وانعتق مع وجود الشرط) ، والمعنى انعقد النذر ووجب عتقه عند وجود الشرط إن قال : فلله عليّ أن أعتقه ، ويكون النذر قد تعلق بالإعتاق ، وهو المسمى بنذر السبب.
(٦) أي عبارة المتن عند قوله : (نعم لو نذر عتق عبده عند شرط).
(٧) وهو نذر النتيجة.
(٨) أي الأول.
(٩) والماتن يريد الاستثناء من عدم انعقاد العتق المعلّق ، وفيه : أن الأول قد عرفت أنه نذر معلّق وليس بعتق معلّق بمعنى إنشاء العتق بصيغته معلّقا.
(١٠) وهو نذر السبب.
(١١) فإن الثاني إعتاق ولا بد له من صيغة عند تحقق النذر ، فلا تكون صيغة النذر كافية في عتقه حتى تكون استثناء من صيغ العتق المعلّقة المحكوم ببطلانها.
(١٢) أي ومثل نذر عتق العبد عند شرط.
(١٣) أي ملكا لزيد ، وهذان مثالان لنذر النتيجة.
(١٤) وهذان مثالان لنذر السبب.
(١٥) أي فإن المال المنذور.
(١٦) أي في المثال الأول وهو ما لو نذر أن يكون ماله صدقة.