أو بأداء قيمتها إليه (١) ، أو بالعتق مراعى بالأداء أقوال. وفي الأخبار ما يدل على الأولين (٢) ، والأخير (٣) طريق الجمع (٤).
وتظهر الفائدة (٥) فيما لو اعتق الشريك حصته قبل الأداء (٦) فيصح (٧) على الثاني (٨) ،
______________________________________________________
كله) (١) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليهالسلام : هو حر كله ليس لله شريك) (٢) ، ولنصوص الإفساد.
منها : خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده) (٣) ، وخبر سماعة (سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه) (٤) ، والإفساد وإنما يحصل بالعتق وعن الشيخ في المبسوط من أن أداء القيمة كاشف عن العتق بالصيغة ، وإليه مال الشارح في المسالك جمعا بين الأخبار ، وقد توقف العلامة في كثير من كتبه وولده والشهيد في شرح الإرشاد مع أنه رجّح في الدروس اعتبار الأداء.
(١) أي بأداء قيمة الحصة إلى الشريك.
(٢) أي القولين الأولين.
(٣) أي القول الأخير.
(٤) أي الجمع بين الأخبار.
(٥) أي فائدة الأقوال الثلاثة.
(٦) أي أداء قيمة الحصة إليه.
(٧) أي عتق الشريك لحصته.
(٨) أي على القول الثاني من أن سريان العتق إلى حصة الشريك متوقف على أداء قيمتها إليه ، ووجه صحة العتق ظاهر ، لمصادفة عتقه لملكه فينفذ.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٥.