دون الأول (١) ، وفي اعتبار (٢) القيمة فعلى الأول (٣) يوم العتق ، وعلى الثاني (٤) يوم الأداء.
والظاهر أن الثالث (٥) كالأول (٦).
وفيما (٧) لو مات قبل الأداء فيموت (٨) حرا على الأول (٩) ، ويرثه
______________________________________________________
(١) أي القول الأول من أن سريان العتق إلى حصة الشريك متوقف على صيغة العتق ، وعلى هذا القول لا يصح عتق الشريك لحصته ، لأنه لم يبق للشريك حصة في العبد ، فلم يصادف عتقه للملك حتى ينفذ.
(٢) أي وتظهر الفائدة في اعتبار قيمة حصة الشريك ، لأن القيمة مترتبة على وقت العتق بالفعل ، فإن كان وقته من حين الصيغة فالمعتبر في القيمة يوم الصيغة ، وإن كان وقته حين الأداء فالمعتبر في القيمة يوم الأداء ، وإن كان العتق من حين الصيغة مراعي بالأداء كما هو القول الثالث فالمعتبر في القيمة يوم الصيغة.
هذا ما أسسه الشهيدان في الدروس والمسالك بالنسبة لاعتبار القيمة ، وعن الأكثر أن المعتبر في القيمة وقت العتق حتى على القول بأن السريان من حين أداء القيمة ، لأن وقت العتق هو وقت الحيلولة بين المالك وملكه بمنعه من التصرف فيه ، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ منه ما بقي؟
فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم العتق) (١) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث (وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق) (٢).
(٣) أي القول الأول من أن السريان من حين الصيغة.
(٤) أي القول الثاني من أن السريان وقت أداء القيمة.
(٥) أي القول الثالث.
(٦) كالقول الأول بحيث يعتبر في القيمة يوم العتق.
(٧) أي وتظهر الفائدة فيما لو مات العبد قبل أداء حصة الشريك.
(٨) أي العبد.
(٩) أي على القول الأول لحصول السريان من حين الصيغة ، ويجب على المعتق قيمة حصة شريكه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٦ و ٣.