يجب عليه (١) الفك ، وعلى الثاني (٢) يجب (٣) ، وفي الثالث (٤) نظر (٥) ، والحاقة (٦) بالأول مطلقا (٧) حسن (٨).
(وسعى العبد في باقي قيمته (٩)
______________________________________________________
(١) على المباشر المعتق.
(٢) أي على القول الثاني من أن السريان متوقف على الأداء.
(٣) أي يجب على المباشر للعتق الفك ، وهو الذي يضمن قيمة حصة شريكه ، لأنه موسر حال السريان.
(٤) أي في القول الثالث من أن السريان من حين العتق مراعي بالأداء.
(٥) من أن المباشر للعتق موسرا حال الأداء الذي هو شرط في السريان على القول الثالث ، فقيمة حصة الشريك على المعتق حينئذ ، لأنه موسر.
ومن أن المباشر للعتق معسرا حال العتق ، والمدار في السريان في القول الثالث على وقت العتق ، ومراعاة الأداء شرط كاشف ظاهرا عن وقوع السريان من حين العتق واقعا ، وهو الذي استحسنه الشارح هنا.
(٦) أي إلحاق القول الثالث بالقول الأول.
(٧) في جميع الفروض.
(٨) لأن السريان يتم وقت العتق على القول الثالث ، وإن كان مراعاة الأداء شرط ، إلا أنه شرط كاشف عن وقوع السريان من حين الصيغة ، وعليه فلا فرق بين القول الثالث والأول في الثمرات المترتبة.
(٩) قد تقدم الكلام في تضمين المعتق إذا كان موسرا ، وأما إذا كان معسرا فيسعى العبد في فكّ ما بقي منه ، ولازمه تضمين العبد لحصة الشريك سواء قصد المعتق الإضرار بشريكه أم لا كما عن المشهور ، لإطلاق النبوي (١) وصحيح الحلبي (٢) المتقدمين ، وعن الشيخ والقاضي بطلان العتق مع إعسار المعتق وقصده الإضرار ، ومع عدم قصد الإضرار يسعى العبد في فكّ رقبته ، أما بطلان العتق مع الإعسار وقصد الإضرار لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في حديث (وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له) (٣)، وأما سعي العبد في فك رقبته مع الإعسار وعدم قصد الإضرار فللجمع بين الأخبار ، وقد تقدمت في بحث إيسار المولى.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ٧ و ١٢.