(حلف الشريك ، لأنه (١) ينتزع من يده (٢) فلا ينتزع إلا بما يقوله ، لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره ، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها (٣) ، للعلة(٤).
وقيل : يحلف المعتق ، لأنه (٥) غارم (٦). وربما بني (٧) الخلاف (٨) على عتقه (٩) بالأداء ، أو الاعتاق فعلى الأول (١٠) الأولى (١١) ، وعلى الثاني (١٢) الثاني (١٣) ، وعليه المصنف في الدروس ، لكن قدّم (١٤)
______________________________________________________
يرضيه ، وهو قول في المسألة وهو مختار الماتن في اللمعة. هذا وقد جعل الشهيد في الدروس مبنى القولين على الخلاف السابق من أن السريان من حين صيغة العتق أو من حين أداء القيمة ، فعلى الأول فيقدم قول المعتق لأنه غارم ، وعلى الثاني يقدم قول الشريك لأن ملكه باق فلا ينتزع منه إلا بما يرضيه.
هذا والحق أنه لا داعي لجعل النزاع هنا مبنيا على النزاع المتقدم ، بل لا بد من تقديم قول المعتق لأنه منكر سواء قلنا بأن السراية من حين العتق أو من حين الأداء ، ولذا المحقق في الشرائع قدم قول المعتق لأنه منكر مع أنه حاكم بأن السراية من حين حين الأداء ، وعلى قول الشهيد في الدروس يجب على المحقق أن يقدم قول الشريك.
(١) لأن العبد.
(٢) أي يد الشريك.
(٣) في القيمة ، كما لو باع أحد الشريكين حصته المشاعة وأراد الشريك الآخر أخذ المبتاع من المشتري بالشفعة ، فقال المشترى : إن قيمته مائة ، فقال الشفيع : خمسون ، فيقدم قول المشتري مع يمينه ، لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره ، لأنه ينزع من يده فلا بد من نزعه بما يقوله.
(٤) أي لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره.
(٥) أي المعتق.
(٦) أي دافع للقيمة وقد اعترف بما يقوله ، والزائد عنه منكر له فيقدم قوله لأنه منكر.
(٧) كما في الدروس.
(٨) أي الخلاف في تقديم قول أحدهما عند اختلافهما في القيمة.
(٩) متعلق بقوله (بني) والمراد على سريان عتق العبد إلى حصة الشريك.
(١٠) من أن السريان بالأداء.
(١١) أي تقديم قول الشريك ، لأن العبد ما زال على ملكه ، فلا ينزع منه إلا برضاه.
(١٢) من أن السريان من حين عتق الشريك الأول.
(١٣) أي تقديم قول المعتق ، لأنه منكر للزيادة.
(١٤) أي المصنف في الدروس.