على الحلف (١) عرضه (٢) على المقوّمين مع الإمكان (٣).
والأقوى تقديم قول المعتق ، للأصل (٤) ، ولأنه (٥) متلف (٦) فلا يقصر عن الغاصب المتلف (٧).
(وقد يحصل العتق بالعمى (٨) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا لقول
______________________________________________________
(١) أي حلف أحدهما.
(٢) أي عرض العبد.
(٣) كما لو كان العبد حيا ، أو قريب العهد من الموت ، وهذا يخالف ما عليه المصنف هنا من الجزم بالحلف ابتداء.
(٤) أي أصالة براءة ذمته من الزائد فيكون منكرا للزيادة فيقدّم قوله لأنه منكر.
(٥) أي المعتق.
(٦) بمعنى أنه أفسد على شريكه ملكه للعبد ولذا يضمن قيمة حصة شريكه.
(٧) فقول الغاصب مقدم لو اختلف مع المالك في قيمة المغصوب بعد تلفه فكذا في المعتق المتلف ، لأن التلف متحقق في كليهما.
(٨) شروع في زوال الرق بالعوارض ، وهي أمور ، منها العمى والجذام والإقعاد ، بلا خلاف فيها ، للأخبار.
منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا عمي المملوك فقد عتق) (١) ، وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه) (٢) ، وخبر أبي البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد) (٣) ، وفي المختلف عن الإسكافي ابن الجنيد أنه قال : (وفي حديث أهل البيت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه ، وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ، ومن نكّل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة) (٤) وهو نص في الإقعاد والزمانة.
وهذا لا يقصر عن الخبر المرسل المنجبر بعمل الأصحاب ، ومعه تعرف ضعف ما قاله الشارح في المسالك : (وأما الإقعاد فلم نقف له على شاهد ، والمصنف في النافع نسبه إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وقوفه على دليله ، ولكن لا يظهر فيه مخالف ، حتى ابن إدريس
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق حديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) المختلف ج ٥ ص ٦٢٨.