الصادق عليهالسلام في حسنة (١) حماد : «إذا عمي المملوك فقد أعتق» وروى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه» ، وفي معناهما أخبار كثيرة(والجذام (٢) وكأنه إجماع ومن ثمّ (٣) لم ينكره ابن إدريس ، وإلا فالمستند ضعيف (٤) ، وألحق به (٥) ابن حمزة البرص ولم يثبت(والاقعاد) ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده (٦) ، وفي النافع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه ، إن لم تكن (٧) إشارة إلى أنه (٨) إجماع ، وكونه (٩) المستند.
(وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه (١٠) خارجا (١١) منها (١٢) قبله (١٣)
______________________________________________________
وافق عليه بشبهة أنه إجماع ، وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير متحققة ، لأن عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرق لتجب نفقته على المولى ، فليقتصر منه على محل الوفاق أو النص الصالح لإثبات الحكم) انتهى.
وعن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام ، ولا دليل له كما اعترف بذلك الشارح في المسالك وصاحب الجواهر.
(١) بل هي صحيحة لاشتمالها على إبراهيم بن هاشم الذي كان من شيوخ الإجازة ، وهذا يغني عن توثيقه.
(٢) عطف على العمى.
(٣) ومن كون الحكم إجماعيا.
(٤) إذ الدال على حكم الجذام هو خبر السكوني ، وهو عامي.
(٥) بالجذام.
(٦) وقد عرفت أن مستنده مرسل ابن الجنيد كما هو المحكي عنه في المختلف.
(٧) هذه النسبة.
(٨) أي حكم الإقعاد.
(٩) وكون الإجماع هو المستند في الحكم المذكور.
(١٠) على إسلام مولاه.
(١١) حال للمملوك.
(١٢) من دار الحرب إلى دار الإسلام.
(١٣) قبل خروج مولاه.