على أصح القولين (١) للخبر ، ولأن إسلام المملوك لا ينافي ملك الكافر له (٢) ، غايته أنه يجبر على بيعه ، وإنما يملك (٣) نفسه بالقهر لسيده (٤) ، ولا يتحقق (٥) ثمّ إلا بالخروج إلينا قبله (٦) ، ولو أسلم العبد بعده (٧) لم يعتق وإن خرج إلينا قبله (٨) ، ومتى ملك نفسه (٩) أمكن بعد ذلك (١٠) أن يسترق مولاه إذا قهره (١١) فتنعكس المولوية(ودفع (١٢) قيمة) المملوك(الوارث (١٣) إلى سيده ليعتق ويرث.
ويظهر من العبارة (١٤)
______________________________________________________
(١) قيد لخروج المملوك من دار الحرب قبل خروج مولاه ، وهذا ما ذهب إليه المشهور للخبر (أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد) (١) ، وعن الشيخ في المبسوط والمحقق عدم اشتراط خروجه قبل خروج مولاه ، وبه صرح ابن إدريس لحصول الإسلام للمملوك قبل مولاه ، وإسلامه مانع من ملك الكافر له ، وهو ممنوع ، لأن الإسلام لا يمنع إلا دوام الملك ولذا يجبر الكافر المالك على البيع ولا يمنع أصله.
(٢) للمملوك المسلم.
(٣) أي العبد المسلم.
(٤) أي قهرا عن سيده.
(٥) أي ملك العبد لنفسه قهرا.
(٦) قبل خروج السيد.
(٧) بعد إسلام مولاه.
(٨) قبل خروج مولاه ، لأن الأصل عدم انعتاقه إلا ما دل الدليل عليه ، وقد دل على قبلية إسلام العبد والخروج فيقتصر عليه ، لأنه القدر المتيقن المخالف للأصل.
(٩) أي متى ملك العبد نفسه بالشرطين السابقين من إسلامه قبل إسلام مولاه ومن خروجه إلينا قبل خروج مولاه.
(١٠) بعد ملكه لنفسه.
(١١) أي إذا غلبه في الحرب الناشبة بين المسلمين والكفار.
(١٢) عطف على العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك.
(١٣) فيما لو مات مورثه ولا وارث له إلا هذا المملوك ، فتدفع من التركة قيمته لسيده حتى يعتقه ويرث ، وسيأتي البحث فيه في كتاب الإرث.
(١٤) أي عبارة الماتن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.