انعتاقه (١) بمجرد دفع القيمة ، حيث جعله (٢) سبب العتق ، وكذا يظهر منها (٣) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد (٤) وسيأتي في الميراث أنه يشترى ويعتق ، ويمكن أن يريد كون دفع القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف (٥) على أمر آخر (٦) ، كسببية التدبير (٧) ، والكتابة (٨) ، والاستيلاد (٩).
(وتنكيل المولى بعبده (١٠) في المشهور. وبه (١١) روايتان : إحداهما مرسلة (١٢) ، وفي سند الأخرى جهالة (١٣). ومن ثمّ أنكره (١٤) ابن إدريس.
______________________________________________________
(١) انعتاق المملوك الوارث.
(٢) أي حيث جعل دفع القيمة.
(٣) من عبارة الماتن.
(٤) من البيع والشراء.
(٥) أي العتق.
(٦) من شراء وإجراء صيغة العتق.
(٧) فإن صيغة التدبير من جملة أسباب العتق لتوقف العتق على موت المولى أيضا.
(٨) فصيغة الكتابة من جملة أسباب العتق ، لتوقفها على أداء المال أيضا.
(٩) فهو من جملة أسباب العتق لتوقف العتق على موت المولى أيضا.
(١٠) تنكيل المولى بعبده من أسباب العتق على المشهور للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكّل بمملوكه أنه حر ، لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه) (١) ومرسل جعفر بن محبوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل عبد مثّل به فهو حر) (٢) ، ومرسل الصدوق : (وروي في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها) (٣). ومع ذلك فقد خالف ابن إدريس اعتمادا على أصله من عدم العمل بخبر الواحد ، وقد ثبت ضعفه في محله.
(١١) أي بتنكيل المولى بعبده.
(١٢) وهي مرسلة جعفر بن محبوب.
(١٣) وهي خبر أبي بصير فهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ومع ذلك فقد وصفها في المختلف بالصحة وتبعه على ذلك صاحب الجواهر.
(١٤) أي أنكر التنكيل.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق حديث ٢ و ١ و ٣.