وأصل التنكيل : فعل الأمر الفظيع بالغير ، يقال : نكّل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره مثل أن يقطع أنفه ، أو لسانه ، أو أذنيه ، أو شفتيه ، وليس في كلام الأصحاب هنا (١) شيء محرّر ، بل اقتصروا على مجرد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف فما يعدّ تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه (٢) والأمة في ذلك (٣) كالعبد. ومورد الرواية (٤) المملوك ، فلو عبّر به (٥) المصنف كان أولى.
(و) قد يحصل العتق(بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين (٦) أو إحدى المحرمات (٧) نسبا ، أو رضاعا ، والمرأة أحد العمودين(وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع.
ويلحق بذلك مسائل
(لو قيل لمن أعتق بعض عبيده : أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه(فقال : نعم. لم يعتق سوى من أعتقه (٨) ،
______________________________________________________
(١) في معنى التنكيل.
(٢) وهو الانعتاق.
(٣) في التنكيل.
(٤) وهي في خبر أبي بصير المتقدم.
(٥) أي لو عبّر المصنف بالمملوك ليشمل الأمة والعبد لكان أولى.
(٦) من الآباء أو الأبناء.
(٧) كالأخت والعمة والخالة.
(٨) الأصل في هذه المسألة خبر زرعة عن سماعة (قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم ، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال : إنما يجب العتق لمن اعتق) (١).
فالخبر ظاهر في انصراف جوابه إلى من باشر عتقهم خاصة ، وبهذا أفتى الشيخ وجماعة ، بل هو الموافق لنفس الأمر ، لأن جوابه إقرار بالعتق ، والإقرار بالعتق ليس من الأسباب الموجبة لإنشاء العتق في الحال ، وإنما هو إخبار عما سبق ، وعليه فلا ينعتق منهم إلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من كتاب العتق حديث ١.