في العموم ، وعدمه (١) ، ومن خصّ إحداهما (٢) باحدى العبارتين (٣) والأخرى (٤) بالأخرى (٥) فقد مثّل (٦).
هذا غاية ما بينهما (٧) من الفرق.
وفيه (٨) بحث ، لأن ما (٩) هنا تحتمل المصدرية (١٠). والنكرة المثبتة تحتمل الجنسية (١١) فيلحق الأول (١٢) بالثاني (١٣) ، والثاني (١٤)
______________________________________________________
(١) أي عدم العموم.
(٢) إحدى الصيغتين من لفظ (ما) والنكرة المثبتة.
(٣) أي بإحدى عبارتي نذر الملك أو نذر المملوك.
(٤) أي والصيغة الأخرى.
(٥) أي بالأخرى من العبارتين.
(٦) أي من أتى بالتخصيص فقد أتى به من باب التمثيل كما فعله المحقق في الشرائع حيث قال : (لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة قيل يعتق أحدهم بالقرعة وقيل يتخير ويعتق ، وقيل لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر) ، وقال : (لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين كانا معتقين) انتهى كلامه.
حيث خصّ مسألة الملك بأول مملوك وخص مسألة الولادة بأول ما تلد ، مع أن ما الموصولة لو تعلقت بالمملوك بأن نذر عتق أول ما يملك فملك جماعة دفعة لعتقوا جميعا ، ومع أن النكرة في سياق الإثبات لو تعلقت بالمولود بأن نذر عتق أول مولود تلده لأتى فيه النزاع المتقدم في الملك.
(٧) ما بين الصيغتين من ما الموصولة والنكرة المثبتة.
(٨) أي وفي الفرق المذكور من عموم (ما) الموصولة ، وعدم عموم النكرة المثبتة.
(٩) أي لفظ (ما).
(١٠) بحيث تنسبك هي وما بعدها بالمصدر فقوله (ما تلده) أي ولادتها ، والمصدر قد أريد به اسم المفعول فالمعنى أول مولود ، وعليه فلا عموم في ذلك.
(١١) والجنس مما يفيد العموم.
(١٢) أي الفرع الأول وهو نذر المملوك إذا كان فيه لفظ (ما) بعد حملها على المصدرية.
(١٣) أي بالفرع الثاني الذي حكمنا فيه بعدم العموم ، ولذا وقع الخلاف فيه بينهم في أن تعيينه بالقرعة أو اختيار المولى.
(١٤) أي الفرع الثاني وهو نذر المولود إذا كان فيه النكرة المثبتة بعد حملها على الجنسية.