وربما قيل (١) : إنه (٢) إجماع ، ومستنده رواية ضعيفة السند ، واعتمادهم الآن على الإجماع ، واختلفوا في تعديه (٣) إلى نذر الصدقة بالمال القديم ونحوه (٤) من حيث (٥) إن القديم قد صار حقيقة شرعية في ذلك (٦) فيتعدى ، ويؤيده (٧) تعليله في الرواية بقوله تعالى : (حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (٨) فإنه (٩) يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة (١٠)
______________________________________________________
العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضئولته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه) (١) والخبر الثاني قد عبّر بلفظ (العبد) ، وهذا ما عبّر به الشيخ وتبعه المحقق وجماعة ، وتمادى الأمر في العلامة ـ كما في المسالك ـ حيث توقف في تعدي الحكم إلى الأمة ، من حيث إن هذا الحكم على خلاف الأصل ، إذ لا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة ، وإنما مستنده الشرع والرواية ضعيفة السند مرسلة فيقتصر فيها على موردها وهو العبد ، وفيه أن الخبر الأول قد اشتمل على لفظ (المملوك) وهو شامل للذكر والأنثى فلا وجه للتوقف في التعدية ، على أن من عبّر بلفظ العبد إنما يكون تبعا للرواية الثانية أو للتمثيل ليس إلا.
ومنه تعرف ضعف ما عن فخر المحققين حيث اعتذر لأبيه عند عدم التعدي إلى الأمة بأن المسألة إجماعية ، وأن الإجماع لم يقع إلا على العبد فلذا استشكل والده في حكم الأمة ، ووجه الضعف أن مستند الحكم هو الخبران المتقدمان وأحدهما عام يشمل الأمة كما يشمل العبد.
(١) وهو فخر المحققين.
(٢) الحكم بعتق من مضى عليه ستة أشهر ، ولكنه مختص بالعبد كما تقدم.
(٣) أي تعدي الحكم في المملوك القديم إلى كل قديم.
(٤) كإبراء غريمه القديم.
(٥) دليل التعدي.
(٦) أي في ما مضى عليه ستة أشهر.
(٧) أي يؤيد التعدي.
(٨) سورة يس ، الآية : ٣٩.
(٩) أي فإن تعليل المعصوم بقوله تعالى.
(١٠) وهي ستة أشهر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق حديث ٢.