مطلقا (١) ومن (٢) معارضة اللغة والعرف (٣) ، ومنع (٤) تحققه (٥) شرعا ، لضعف المستند (٦) ، والاجماع (٧) إن ثبت اختصّ بمورده (٨).
والأقوى الرجوع في غير المنصوص (٩) إلى العرف.
وفيه (١٠) لو قصر الكل (١١) عن ستة (١٢) ففي عتق أولهم تملكا (١٣) اتحد أم تعدد ، أو بطلان النذر وجهان.
وعلى الأول (١٤) لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع ، أو البطلان (١٥)
______________________________________________________
(١) أي في المملوك وغيره ، وفي نذر العتق ونذر الصدقة وغيرهما.
(٢) دليل عدم التعدي.
(٣) حيث لا يحمل القديم على ما مضى عليه ستة أشهر في اللغة ولا العرف.
(٤) دليل ثان لعدم التعدي.
(٥) أي تحقق القدم بالمدة المذكورة.
(٦) إذ المستند مرسل بكلا طريقيه.
(٧) أي الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين.
(٨) من نذر عتق العبد القديم ولذا لا يعدى إلى عتق الأمة فضلا عن التعدي إلى نذر الصدقة وغير العتق.
(٩) وغير المنصوص هو نذر غير العتق ، ولذا قال في المسالك : (والأقوى الرجوع في غير موضع الوفاق إلى العرف ، فإن لم يدل على اتصاف شيء من متعلق النذر بالقدم بطل) انتهى.
(١٠) أي وفي المنصوص وهو نذر العتق.
(١١) أي كل عبيده.
(١٢) أي ستة أشهر.
(١٣) لو ملك جماعة على التعاقب وكانت مدة ملكه للجميع أقل من ستة أشهر فهل يعتق من ملكه أولا ، سواء اتحد أم تعدد ، لكونه قديما بالنسبة إلى من بعده عرفا ، أو يبطل النذر حيث لم يتحقق القديم الذي فسرته الرواية بمضي ستة أشهر على تملكه وجهان.
(١٤) من عتق من ملكهم أولا لأنهم أقدم من غيرهم فلو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع لتحقق القدم عرفا أو بطلان النذر لفقد وصف القديم شرعا وجهان ، والأولى بطلان النذر في الصورتين لعدم تحقق القدم شرعا.
(١٥) أي بطلان النذر.