لفقد الوصف (١) الوجهان.
والأقوى البطلان فيهما (٢) ، لدلالة اللغة ، والعرف على خلافه (٣) وفقد النص(٤).
واعلم أن ظاهر العبارة (٥) كون موضع الوفاق نذر عتق المملوك ، سواء فيه الذكر والأنثى ، وهو (٦) الظاهر ، لأن مستند الحكم عبّر فيه بالمملوك ، والعلامة جعل مورده (٧) العبد ، واستشكل الحكم (٨) في الأمة كغيرها (٩) من المال ، واعتذر له (١٠) ولده بأن مورد الاجماع العبد وإن كان النص أعم ، لضعفه (١١) ، وإثبات (١٢) موضع الاجماع في ذلك (١٣) لو تمّ لا يخلو من عسر (١٤).
(ولو اشترى أمة نسيئة واعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها (١٥) كما هو
______________________________________________________
(١) أي وصف القدم شرعا ، وهو مضي ستة أشهر.
(٢) في الصورتين.
(٣) على خلاف ما قد تحقق من الملك في الصورتين ، إذ المتحقق هو أقل من ستة أشهر ، وهذا لا يصدق لغة ولا عرفا أنه قديم.
(٤) إذ لا نص على أن القديم هو أقل من ستة أشهر.
(٥) أي عبارة الماتن.
(٦) أي جعل متعلق النذر لفظ المملوك وليس خصوص العبد.
(٧) أي مورد الوفاق.
(٨) من عتق من مضى عليه ستة أشهر.
(٩) أي كغير الأمة عند نذر الصدقة بكل مال قديم.
(١٠) أي واعتذر في الإشكال للعلامة ولده فخر المحققين.
(١١) أي لضعف النص ، تعليل لكون المدرك هو الإجماع وليس النص.
(١٢) رد للاعتذار.
(١٣) أي في العبد فقط دون الأمة.
(١٤) وجه العسر اختلاف عبارات الأصحاب.
(١٥) وجعل عتقها مهرها وحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، رجعت هي وولدها رقا للمولى الأول كما عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج لصحيح هشام بن سالم في موضع من التهذيب ، وفي موضع آخر عنه عن أبي بصير ، وفي الكافي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة