ورده المصنف (١) بان ذلك (٢) لا يتم في الولد ، لانعقاده (٣) حال الحكم بحرية أمه (٤) ، والحر المسلم لا يصير رقا ، وهو (٥) لا يقصر عن من تولّد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله (٦).
وحملها (٧) آخرون على فساد البيع ، وينافيه (٨) قوله (٩) في الرواية إن كان له مال فعتقه جائز (١٠) ، وحملت (١١) على أنه (١٢) فعل ذلك (١٣) مضارّة (١٤) والعتق يشترط فيه القربة (١٥) ، وهذا الحمل نقله المصنف (١٦) عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري ، ورده (١٧) بأنه (١٨) لا يتم أيضا في الولد (١٩) ،
______________________________________________________
(١) في الدروس.
(٢) من عود الحر رقا.
(٣) أي الولد.
(٤) وفيه أن الحرية لأمه مراعاة حينئذ ، لا مطلقة ، ومع انكشاف عدم حريتها فيما بعد يدل على عدم انعقاده حال كون الأم حرة ، نعم لما كان الأب حرا وقد وطأ أمة الغير شبهة بزعم أنه ملكها وأعتقها وتزوجها فلا بد من كون الولد حرا حينئذ ولذا لا يقصر الولد هنا عمن تولد من وطأ أمة الغير شبهة كما مثّل به الشارح.
(٥) أي الولد الذي انعقد حال الحكم بحرية أمه.
(٦) أي جهله بفساد الشراء.
(٧) أي الرواية.
(٨) أي ينافي هذا الحمل.
(٩) أي قول المعصوم عليهالسلام.
(١٠) وجه المنافاة لو كان البيع فاسدا لم يجز عتقه سواء كان له مال أم لا.
(١١) أي الرواية.
(١٢) أي المولى الذي اشتراها نسيئة.
(١٣) من عتقها وتزويجها.
(١٤) أي مضارة بالبائع.
(١٥) ولا قربة مع المضارة فلم يتحقق العتق ولا النكاح.
(١٦) في الدروس.
(١٧) أي المصنف.
(١٨) أي بأن هذا الحمل.
(١٩) فكيف يحكم بعوده رقا وقد انعقد وأبوه حر وقد حكم بحرية أمه حال انعقاده.