يدفع الاقتصار (١) ، والثاني (٢) مصادرة ، والملازمة (٣) بين اباقه من المالك ، ومن (٤) المخدوم ممنوعة ، للفرق بمقابلة نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه (٥) كقاتل العمد في الارث (٦) ، بخلاف الأجنبي (٧).
واعلم أن القول المشهور هو تعديته (٨) من موت المالك إلى المخدوم كما هو (٩) المنصوص ، وأما الحاق الزوج فليس بمشهور (١٠) كما اعترف به (١١) المصنف في الشرح (١٢) ، فالشهرة المحكية هنا (١٣) إن عادت إلى الأخير (١٤) لزم القطع بالأول (١٥) دونه (١٦). وهو (١٧) خلاف الظاهر (١٨) ، بل ينبغي العكس (١٩) وإن
______________________________________________________
(١) أي اقتصار التدبير على وفاة المولى ، وهذا رد للدليل الأول.
(٢) أي دليله الثاني.
(٣) رد لدليله الثالث.
(٤) أي وبين إباقه من المخدوم.
(٥) أي بنقيض الإنعام ، أو بنقيض التدبير ، فلذا هدم التدبير بالإباق.
(٦) فإنه يحرم من التركة ، لأنه أراد من القتل العمدي تعجيل انتقال التركة إليه فعومل بنقيض مقصوده.
(٧) فلا نعمة منه على العبد حتى يكون إباقه كفرانا لهذه النعمة ، بل النعمة من السيد.
(٨) أي تعدية التدبير.
(٩) أي المخدوم.
(١٠) وهذا مناف لما قاله الماتن سابقا أنه مشهور.
(١١) بأنه غير مشهور.
(١٢) أي شرح الإرشاد.
(١٣) في اللمعة.
(١٤) وهذا المخدوم.
(١٥) أي بالزوج ، ولزوم القطع به ، لأنه يكون على المولى المقطوع بصحة التدبير المعلّق على وفاته.
(١٦) دون الأخير ، فلا قطع فيه بل هو على قول مشهور.
(١٧) أي القطع بالزوج دون المخدوم.
(١٨) لأن المخدوم هو المنصوص دون الزوج بحسب دعوى الشارح.
(١٩) من القطع بالمخدوم دون الزوج ، للنص على الأول دون الثاني بحسب دعواه.