(ولا يشترط) في صحته (١) (نية التقرب به (٢) إلى الله تعالى ، وإن توقف عليه (٣) حصول الثواب على الأقوى (٤) ، للأصل (٥) ، ولأنه (٦) وصية (٧) لا عتق بصفة (٨).
وقيل : يشترط (٩) بناء على أنه (١٠) عتق ، وإلا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة (١١) ، وشرطه (١٢) القربة ، ويتفرع عليهما (١٣) صحة تدبير الكافر مطلقا (١٤) أو مع إنكاره (١٥) لله تعالى كما سلف.
(وشرطها) أي شرط صيغة التدبير(التنجيز (١٦) فلو علقها بشرط أو صفة
______________________________________________________
(١) أي صحة التدبير.
(٢) بالتدبير ، هذا وقد وقع الخلاف في اشتراط نية القرية ، فعن الشيخ والمحقق وجماعة عدم الاشتراط ، لأن التدبير من جملة الوصايا كما سيأتي تحقيقه ، وعن المرتضى والحلي والفاضل في المختلف اشتراطها ، لأن التدبير عتق ، ولا عتق إلا ما قصد به وجه الله كما تقدم بيانه.
(٣) على التقرب.
(٤) متعلق بقوله : (ولا يشترط في صحته نية التقرب).
(٥) أي أصالة عدم الاشتراط.
(٦) أي التدبير.
(٧) كما سيأتي بيانه ، ولا يشترط نية التقرب في الوصايا.
(٨) أي بصفة كونه بعد الوفاة.
(٩) أي يشترط في صحته نية التقرب.
(١٠) أي التدبير.
(١١) وهو غير محتاج إلى صيغة العتق بعد الوفاة بالاتفاق.
(١٢) أي العتق.
(١٣) على القولين السابقين.
(١٤) سواء قلنا بجواز عتق مطلق الكافر أم بجوازه إذا كان غير جاحد أم قلنا بعدم جواز عتق مطلق الكافر.
(١٥) أي إنكار الكافر ، وهذا مبني على القول باختصاص عدم وقوع العتق بمن ينكر الله تعالى.
(١٦) يشترط في صيغة التدبير تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور للأصحاب ، لأن