كأن فعلت (١) كذا ، أو طلعت الشمس (٢) فأنت حر بعد وفاتي بطل(وأن يعلّق (٣) بعد الوفاة بلا فصل (٤) ، فلو قال : أنت حر بعد وفاتي بسنة) مثلا(بطل).
وقيل : يصح فيهما (٥) ويكون (٦) في الثاني (٧) وصية بعتقه (٨). وهو شاذ.
(وشرط المباشر الكمال (٩) بالبلوغ والعقل(والاختيار ، وجواز التصرف) فلا
______________________________________________________
التعليق على الشرط أو الصفة مناف للجزم بالإنشاء ، ولذا اشترط التنجيز في كل عقد وإيقاع ، والتدبير من جملة الإيقاعات ، نعم ثبت مشروعية التعليق فيه على الموت فلا يتعدى إلى غيره ، هذا وقد تقدم مرارا معنى الشرط والصفة من أن الأول هو ما يحتمل وقوعه كقدوم الحاج والثاني هو متحقق الوقوع في المستقبل كطلوع الشمس في الغد ، وعليه فلو قال : إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي ، أو قال : إذا أهلّ شهر رمضان مثلا فأنت حر بعد وفاتي لم ينعقد التدبير.
ومما تقدم تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز تعليق التدبير على الشرط والصفة ، والعجب من الشارح في المسالك حيث جعل اعتبار التنجير من دون دليل.
(١) تمثيل للشرط.
(٢) تمثيل للصيغة.
(٣) أي العتق في التدبير.
(٤) على المشهور ، لأن الشرط والصفة منافيان للجزم سواء كانا قبل الموت أو بعده ، وعن ابن الجنيد الصحة ، وعليه فلو قال : أنت حر بعد وفاتي لسنة صح ، وتعرف ضعفه مما تقدم.
(٥) في الصورتين ، سواء كان التعليق قبل الوفاة كما في الصورة الأولى أو بعد الوفاة كما في الصورة الثانية.
(٦) أي التدبير.
(٧) أي المعلّق بعد الوفاة.
(٨) ولازمه أن يعتقه الورثة.
(٩) لا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف بلا خلاف في الجملة ، فلا يصح تدبير الصبي لسلب عبارته شرعا ، نعم روي إن كان مميزا له عشر سنين صح وصيته وعتقه كما في كتاب العتق ، والتدبير لا يخلو من أحدهما ، ولذا ذهب الشيخ في الخلاف إلى صحة تدبير الصبي إذا كان له عشر سنين ، وقد تقدم ما يفيد في ذلك ، ولا يصح تدبير المجنون لسلب عبارته ، ولا تدبير المكره والسكران ولا الساهي ولا الغالط