يصح (١) من الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون المطبق مطلقا (٢) ولا ذي الأدوار فيه (٣) ، ولا المكره (٤) ، ولا المحجور (٥) عليه لسفه مطلقا (٦) على الأقوى.
وقيل : لا (٧) ، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت (٨).
ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها (٩) ، فلا تؤثر بعد الموت ، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه (١٠) إذ لا ضرر على الغرماء ، فإنه (١١) إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين ، ومثله (١٢) مطلق وصية المتبرع بها.
وينبغي التنبيه على خروجه (١٣)
______________________________________________________
لاشتراط القصد والاختيار ، ولا تدبير المحجور عليه لسفه ، لأن التدبير تصرف مالي وهو ممنوع منه ، خلافا للشيخ حيث جوّزه لكون التدبير تصرفا بعد الموت ، ومع الموت يرتفع عنه حكم السفه ، ولذا عن التحرير استشكل في الحكم.
وفيه أن التدبير تصرف في الحياة وإن تأخر أثره إلى ما بعد الوفاة ، ولو سلّم أنه تصرف بعد الموت فلا يرتفع عنه حكم السفه وإلا لجاز وصية السفيه بثلثه وهو معلوم البطلان.
وأما المحجور عليه لفلس فسيأتي الكلام فيه.
(١) تفريع على اشتراط الكمال.
(٢) أي أصلا.
(٣) أي في دور الجنون.
(٤) تفريع على اشتراط الاختيار.
(٥) تفريع على اشتراط جواز التصرف.
(٦) أي ولو لوحظ حال بعد الوفاة كما يظهر ذلك من تعليل القول الآخر.
(٧) أي لا يشترط عدم الحجر لسفه.
(٨) إذ ينقطع حكم السفه عنه بعد الموت ، وقد عرفت ضعفه.
(٩) أي حال الحياة.
(١٠) أي فلا يمنع المحجور عليه لفلس من التدبير بلا خلاف فيه ، لعدم الضرر على الغرماء لأن التدبير وصية أو كالوصية يعتبر في نفوذه كونه من الثلث بعد أداء الدين.
(١١) أي التدبير.
(١٢) أي ومثل التدبير في الخروج من الثلث بعد وفاء الدين.
(١٣) أي خروج المحجور عليه لفلس.