بعينها بطل(على الأقوى) لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة (١) ، ولأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين ، وحيث لا محلّ فلا طلاق ، ولأن الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به ، ولأن توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بدّ لها من محل معين.
وقيل : لا يشترط (٢) وتستخرج المطلقة بالقرعة أو يعين (٣) من شاء ، لعموم مشروعية الطلاق ، ومحلّ المبهم (٤) جاز أن يكون مبهما ، ولأن إحداهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها ، وقواه المصنف في الشرح ، ويتفرع على ذلك (٥) العدة.
فقيل : ابتداؤها من حين الايقاع (٦).
وقيل : من حين التعيين (٧) ، ويتفرع عليه (٨) أيضا فروع كثيرة (٩) ليس هذا (١٠) موضع ذكرها.
______________________________________________________
والقول بعدم التعيين محجوج بالأخبار المتقدمة ، واستدل على الأول أيضا بأن الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محل معين ، وحيث لا محل فلا طلاق ، وبأن الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به ، وأن الطلاق لدفع قيد النكاح ، والنكاح لم يقع في الخارج إلا على شخص بعينها ، فلا بد أن يكون الطلاق كذلك ، وبأن الطلاق له توابع من العدة ونحوها ، ولا بدّ للتوابع من محل معين فكذا المتبوع وهو الطلاق ، وهذه أمور استحسانية أو عقلية ظنية لا داعي لها بعد وجود الأخبار.
(١) وهو الطلاق مع التعيين.
(٢) أي التعيين.
(٣) أي المطلّق.
(٤) المبهم هو الطلاق ومحله الزوجة وهو أشبه بالمصادرة.
(٥) أي جواز الطلاق من غير تعيين.
(٦) أي إيقاع صيغة الطلاق ، وهو قول للشيخ ، لأن الطلاق يقع من وقت اللفظ لأنه جزم بالطلاق فلا يجوز تأخيره ، نعم محله غير معين فيؤمر بالتعيين.
(٧) كما رجحه العلامة في القواعد والتحرير ، لأن الطلاق لا يؤثر إلا في المحل المعين.
(٨) أي جواز الطلاق من غير تعيين.
(٩) منها حرمة زوجاته جمع إلى أن يعين واحدة منها.
(١٠) لأن الكتاب مبني على الاختصار ، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع المسالك ، ولكن