التدبير (١) (فتعتق) بعد موته(من الثلث (٢) بسبب التدبير(فإن فضلت (٣) قيمتها عن الثلث(فمن نصيب الولد) يعتق الباقي (٤).
(ولو رجع) المولى(في تدبيرها) ولها ولد (٥) (لم يكن) رجوعه في تدبيرها(رجوعا (٦) في تدبير ولدها) ، لعدم الملازمة بينهما (٧) وتحقق الانفكاك (٨) ، وعدم دلالته عليه (٩) بإحدى الدلالات(ولو صرّح بالرجوع في تدبيره) أي تدبير الولد(فقولان (١٠) :
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال أن المدبّرة رق يجوز لمولاها التصرف فيها باستخدام ووطء ، وإن حملت منه لم يبطل التدبير ، بل قد اجتمع لها سببان للعتق التدبير والاستيلاد ، والأول أسبق ، وعلى كل فعتقها في السببين متوقف على وفاة سيدها ، فإذا مات والولد حيّ عتقت من ثلث تركته بالتدبير لأنه السبب السابق ، فإن لم يف الثلث بها عتق الباقي منها بالاستيلاد الذي هو السبب المتأخر ، ويحتسب هذا الباقي من نصيب ولدها ، فإن وفّى فهو وإلا استسعت في الباقي ، هذا وخالف الشافعي حيث حكم بإبطال التدبير عند استيلادها ، لأن الاستيلاد أقوى ، إذ هو لازم بخلاف التدبير الذي هو جائز ، وفيه عدم التنافي بينهما حتى يقدم الأقوى ، بل يجتمعان لعتقها ويكون الأول أسبق أثرا كما عرفت. ومما يدل على جواز وطء المدبرة صحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها ، فقال : أي ذلك شاء فعل) (١).
(٢) اي ثلث تركة المولى.
(٣) أي زادت.
(٤) بسبب الاستيلاد ، وإن وفّى النصيب فهو وإلا استسعت في الباقي.
(٥) بحيث قد حصل لها بعد التدبير ويكون مدبّرا بالتبع كما تقدم.
(٦) سيأتي أن للمولى حق الرجوع في التدبير ، فلو رجع في تدبيرها فلا يكون رجوعا في تدبير ولدها ، لعدم الملازمة بين الأم وولدها ، بل ستعرف أنه لا يجوز للمولى الرجوع في الولد وإن رجع في الأم ، وهذا أكبر دليل على عدم سراية الرجوع إلى تدبير الولد.
(٧) بين الأم وولدها.
(٨) أي الانفكاك الوجودي بين الأم وولدها فلا يكون الدال على أحدهما دالا على الآخر.
(٩) أي عدم دلالة الرجوع في تدبير الأم على الرجوع في تدبير ولدها.
(١٠) عن ابن إدريس والعلامة والفخر والشهيد وأكثر المتأخرين جواز الرجوع في تدبير الولد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب التدبير حديث ١.