(من الثلث) كالوصية (١)
______________________________________________________
(١) وقع الخلاف بينهم في أن التدبير وصية كما عن الشيخ في المبسوط والمحقق في النافع والعلامة في بعض كتبه لموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المدبّر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصي أن يرجع في وصيته ، أوصى في صحة أو مرض) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (المدبّر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض) (٢) وعن المشهور أنه بمنزلة الوصية بمعنى أنه عتق معلّق على الوفاة ولكن له أحكام الوصية من جواز الرجوع فيه وخروجه من الثلث وغير ذلك من أحكامها ، لصحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبّر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (المدبّر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبّر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيته ثم بدا له بعد فغيّرها قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيّرها حتى يموت أخذ بها) (٤).
والأقوى أنه بمنزلة الوصية لأنه لو كان وصية محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت ، بعد حمل أخبار كونه وصية على أنه بمنزلة الوصية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الأحكام ، بل المراد أنه بمنزلتها في الأحكام المسئول عنها في الأخبار من كونه من الثلث وجواز الرجوع فيه ونحو ذلك مما سيمرّ عليك.
ومن جهة ثالثة لا خلاف ولا إشكال في أن المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى ، فإن خرج منه وإلا تحرر من المدبّر بقدر الثلث ، وعليه فلو لم يكن للمولى سواه عتق ثلثه.
ومن جهة رابعة لما كان التدبير وصية أو بمنزلتها فيأخذ حكمها من كونه من الثلث بعد أداء الدين سواء كان الدين متقدما على التدبير أم متأخرا على المشهور خلافا للشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج حيث قدّما التدبير على الدين ، إذا كان التدبير سابقا عليه وإلا قدّم الدين استنادا لصحيح أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبّر غلامه
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب التدبير حديث ٢ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب التدبير حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب التدبير حديث ٣.